كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٧٦
بالملابس الا ان يلتزم بإرادة ما يعم السيف من الملابس بان يراد منها كلما يصدق الصلاة فيه وقد ورد في بعض الروايات انه يصلى في السيف ما لم ير فيه دم وربما يعد العمامة من ذلك كما عن الصدوق وحمل على الصغيرة التي لا تستر وربما قيل إن العمامة بهيئتها لا تستر وفيه نظر ويرده أيضا صحيحة العيص بن القسم عن الرجل يصلى في ثوب المراة وإزارها وتعتم بخمارها قال نعم إذا كانت مأمونة دلت على عدم جواز الصلاة في العمامة مع العلم بنجاستها ثم إن الظاهر من الروايات المشتملة على عنوان الصلاة فيما لا يتم الصلاة هو اختصاص العفو بالملابس وفاقا للمحكى عن صريح السرائر وظاهر الأكثر منهم المص؟ والشهيد في التذكرة والمنتهى والبيان بل ظاهر كل من عبر بقوله يجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا فان ظاهر الصلاة في الشئ التلبس به حال الصلاة فلا يدخل مثل الدرهم والعصابة المحمولة في الجيب وفى العصابة المشدودة على الجرح أو على العين وجهان خلافا للمحكى عن المص؟ في المختلف والشهيدين في الذكرى والدروس ولك؟ والمحقق الثاني في مع؟ صد؟ وأصحاب المدارك والذخيرة والدلائل وظاهر التنقيح فعموا الحكم بغيرها ولعله لقوله صلى الله عليه وآله في الرواية المتقدمة كلما كان على الانسان أو معه وفيه ان ذيله وهو قوله فلا باس ان يصلى فيه ظاهر في الاختصاص بالملابس اذلا يقال إنه صلى في الدراهم خلافا للمحكى في مفتاح الكرامة عن كل من لم يخص الحكم بالملابس ويعتبر أيضا كونها في محالها لأنه المتبادر من اطلاق النص ومعاقد الاجماع وعلى ما ذكرنا فلو شد تكته على وسطه أو حملها على عاتقه لم يجز الصلاة وكذا لو اخذ القلنسوة بيده بناء على المنع من حمل النجاسة في الصلاة الا ان يقال إن العفو عن الملابس التي لا تتم الصلاة فيها مستلزم للعفو عن المحمول الذي لا تتم الصلاة فيه بطريق أولي لان التلبس بالنجاسة أقوى من الحمل مع أن الظاهر أن الكمرة في الرواية وهو كيس يدخل فيه الذكر خوفا من سراية النجاسة عند الاحتلام ليس في حال الصلاة ملبوسا ولافى محله الا ان يقال إن التلبس بالنسبة إليه شده في الوسط ليجعل فيه الذكر عند مخافة الاحتلام فتأمل ثم إن قول المص؟ قده في مقام التعميم وان تنجس بغير الدم كالمستدرك إذ لا مجال لتوهم اختصاص الحكم بالدم فهو لمجرد التوضيح ثم لما ذكر ما يعفى عن ازالته شرع في كيفية الإزالة فيما يجب ازالته وينبغي ان يعلم أولا انه لا اشكال في أنه يعتبر في التطهير إزالة عين النجاسة واثرها الكاشف عن وجود العين لا العرض الباقي منها على المحل وإن كان ذلك أيضا جوهرا في الحقيقة لاستحالة انتقال العرض الا ان هذا لا يصدق عليه عرفا أحد عنوانات النجاسات ولو صدق فلا ريب في انصراف الاطلاقات إلى العنوانات العرفية فلون الدم الباقي في الثوب بعد المبالغة في غسله بحيث لا يخرج منه الأجزاء الدموية الا بمعالجات غير متعارفة لا يصدق عليه أو لا ينصرف إليه عنوان الدم فلا يحكم بنجاسته نعم ما دام يحكم عليه عرفا بوجود الدم فيه وان احتاج اخراجه إلى عصر شديد أو فرك بليغ فيحكم بنجاسته وكثيرا ما يحصل الشك في بعض المواضع وبما ذكرنا يحصل الجمع بين ما ادعى إليه الاجماع من عدم وجوب إزالة العرض من اللون والرايحة كما عن المعتبر وبين ما عن المص؟ في المنتهى والنهاية من الجرند؟ بوجوب إزالة اللون مع الامكان وعن النهاية وجوب إزالة الطعم لسهولتها وعنها أيضا لو بقيت الرايحة واللون وعسر ازالتها ففي الطهارة اشكال وفى محكى جامع المقاصد ان المراد بالعسر العسر عادة فلو كانت بحيث تزول بمبالغة كثيرة لم تجب ثم قال وهل تتعين نحو الأشنان والصابون أم يتحقق العسر بمجرد الغسل بالماء إذا لم تزل كل محتمل والأصل يقتضى الثاني والاحتياط يقتضى الأول انتهى والمراد بالعسر ما كان ناشيا عن المبالغة في الغسل على الوجه المتعارف دون تعسر الوصول إلى السبب المتعارف للإزالة فإنه داخل في تعسر الإزالة ولا مدخلية له في التطهير ثم بعد زوال العين عرفا لو عولج المحل فاستخرج منه لون تلون الماء به ففي نجاسة هذا الماء اشكال من أنه تغير بعين النجاسة ومن أن العين غير موجودة بحكم العرف فكان بمنزلة التغيير الحاصل من المجاورة دون الملاقاة وعلى الأول فالظاهر تنجس الثوب ثانيا بهذا الماء المتلون المستخرج منه ولامانع من التزامه لان الأجزاء اللطيفة لم يحكم بنجاستها من جهة إناطة حكم النجاسة بالموجود العرفي للأعيان الا الوجود الواقعي المفهوم بالنسبة؟ الحكمية والبراهين الآنية باستكشاف وجود الجوهر من وجود عرضه الذي يستحيل انتقاله عنه ثم إلى غيره والمسألة محل تأمل الأكثر على وجوب تعدد الغسل عن البول في الثوب والبدن وعن المعتبر دعوى الاتفاق ويدل عليه الاخبار في الثوب والبدن ففي صحيحة ابن مسلم قال سألته عن البول يصيب الثوب قال اغسله مرتين ونحوها صحيحة ابن أبي يعفور ورواية أبى اسحق النحوي قال سئلته عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله (مرتين ونحوها في المتن ما عن الحلى في مستطرفات السرائر نقلا عن جامع البزنطي وفي صحيحة ابن مسلم عن الثوب يصيبه البول قال اغسله صح) في المركن مرتين وان غسلته في ماء جار فمرة واحدة ولكن في اخبار الاستنجاء من البول ما يظهر منه الاكتفاء بالمرة ولو تم هذا الظهور أمكن التفصيل بين الاستنجاء وغيره لان اخبار التعدد ظاهرة في الإصابة من الخارج والمسألة محل اشكال وقد مر بعض الكلام في الاستنجاء فراجع ثم الأقوى اعتبار ورود الماء على المحل فلو عكس انفعل الماء ولم يفد المحل
(٣٧٦)