كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٤

أولنا والزائد فينا كالناقص الجاحد لامرنا وفى رواية ابن أبي يعفور ثلثة لا يكلمهم الله يوم القيمة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم من ادعى امامة من الله ليست له ومن جحد إماما إمامته من الله ومن زعم أن لهما في الاسلام نصيبا ويدل عليه عموم ما دل على أن الناصب هو الذي ينصب للاثني عشرية لانهم كذلك فان سائر فرق الشيعة كالمخالفين ينصبون للاثني عشرية وقد ورد اخبار كثيرة في خصوص الزيدية انهم النصاب وفى بعض الأخبار عطف الواقفة عليهم لكنك خبير بان ظاهر تلك الأخبار كون هذه الفرق بمنزلة المخالفين ولا ينفهم؟
القول بولاية أمير المؤمنين (ع) فاطلاق الكفر عليهم باعتبار إرادة ما يقابل الايمان لا ما يقابل الاسلام الذي لا خلاف في نجاسته وان أظهر الاسلام وانتحله إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة كالنواصب ومنهم الخوارج وكالغلاة بلا خلاف في نجاسة خصوص الفريقين كما عن ظاهر جماعة بل في الكلية المذكورة وهي نجاسة كل منكر لضروري الدين بناء على عدم الخلاف في كفره كما هو الظاهر قال في شرح المفاتيح ان كل من أنكر ضروري الدين يكون خارجا عنه عند الفقهاء إذا لم يحتمل فيها الشبهة الا ان يكون قريب العهد بالاسلام أو ساكنا في بلاد الكفار معيشا فيها بحيث أمكن في شانه عروض الشبهة انتهى وربما يتأمل في تحقق الاجماع على نجاسة كل كافر بناء على انصراف معاقد الاجماع إلى غير المرتد فيقوى لذلك طهارته وهو ضعيف جدا ثم إن هنا كلاما في أن انكار الضروري سبب مستقل في النجاسة كما نسبه في مفتاح الكرامة إلى ظاهر الأصحاب وحكى النسبة عن أستاذه وتبعه في النسبة شيخنا المعاصر في شرحه على الشرائع أو من جهة رجوعه إلى انكار صدق النبي صلى الله عليه وآله كما يظهر من عبارة الأردبيلي المحكية عنه حيث قال الضروري الذي يكفر منكره الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين ولو بالبرهان ولو لم يكن مجمعا عليه إذ الظاهر أن دليل كفره هو انكار الشريعة وانكار صدق النبي صلى الله عليه وآله في ذلك مع ثبوته يقينا عنده وليس كل من أنكر مجمعا عليه يكفر بل المدار على حصول العلم والانكار وعدمه الا انه لما كان حصوله في الضروري غالبا جعلوا ذلك مناطا وحكموا به فالجمع عليه ما لم يكن ضروريا لم يؤثر وصرح به التفتازاني في شرح الشرح مع أنه ظاهر انتهى وكان مراده ما ذكره التفتازاني في مسألة مثل المجمع عليه قال إنه لاخفاء في أنه لا يتصور من مسلم القول بان انكار ما علم كونه من الدين بالضرورة لا يوجب الكفرية انتهى ثم حكى عن بعض العامة وهو صاحب المنتهى أنه قال إما القطعي فكفر به بعض وانكره بعض والظاهر أن نحو العبادات الخمس والتوحيد مما لا يختلف في حكمها قال وهو صريح في أن الخلاف في كفر منكر الاجماع انما هو في غير الضروريات انتهى كلام التفتازاني وحكى نحو ما ذكره المحقق الأردبيلي عن ظاهر الذخيرة وهو ظاهر شارح ضة؟ ومحشيها جمال الملة والدين الخونساري بل صرح اولهما في كشف اللثام بأنه يعتبر في منكر الضروري علمه بضروريته وقال المحشى المذكور قده في وجه عدم التكفير مع الانكار لشبهة قال وذلك لان الحكم بكفر منكر الضروري كالصلاة انما هو باعتبار ان من نشأ بين المسلمين وعاشرهم يعلم بديهة وجوب الصلاة في شرعنا واخبار نبينا صلى الله عليه وآله فانكاره لا يحتمل ان يكون باعتبار انكار اخبار النبي صلى الله عليه وآله به بل ليس منشأه الا عدم الايمان والتصديق بالنبي صلى الله عليه وآله وإن كان يظهر الايمان ويحكم بحسب الظاهر أن النبي صلى الله عليه وآله لم يحكم بوجوبه فان ذلك منه لتقية ونحوها وليس منشأ الانكار الا ذلك وانما يتمشى ذلك مع عدم الشبهة إذ من كان قريب العهد والصحبة بالاسلام أو المسلمين ونشأ في بلاد الكفر فلا اطلاع منه على عقايد المسلمين فربما خفى عليه بعض ضروريات المسلمين واخبار النبي صلى الله عليه وآله فلو أنكره لم يعلم من انكاره انكار النبي صلى الله عليه وآله فتفطن انتهى وقد صرح بذلك أيضا المحقق القمي قده في القوانين أقول واللازم على هذا ان لا يكفر من أنكر بعض الضروريات لجهل مركب نشأ من تقصيره في طلب الحق والاقتصار على تقليد أسلافه في أن ما هم عليه مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله عموما أو خصوصا مع أن كثيرا من الخوارج والنواصب المتأخرين من أسلافهم على هذا الوجه نريهم يتقربون إلى الله والى رسوله صلى الله عليه وآله بالبرائة من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أولاده الطاهرين مع أن الأصحاب يتمسكون في كفر الفرقتين بأنهم منكرون للضروري وكذلك كل ضروري صار انكاره دينا لطائفة وعلى هذا فلابد ان يكون الكفر مختصا بالطبقة الأولى من منكريه العالمين بأنه مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله دون المتأخر الذي نشأ على هذا الاعتقاد من أول عمره وإن كان متفطنا عالما بان جماعة من الناس بل أكثرهم على خلاف هذا بل وان صار تفطنه هذا موجبا لشكه في صحة دينه فان الشاك في الضروري انما يكفر على هذا القول إذا علم الشاك بأنه مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله حتى يرجع شكه إلى الشك في صدق النبي والمفروض ان الرجل شاك في أن النبي صلى الله عليه وآله جاء به أم لا ودعوى ان كل فرد من افراد الخوارج والنواصب علموا بان من دين النبي صلى الله عليه وآله مودة ذي القربى ويكذبونه في دعوى انه من الله خلاف المحسوس نعم لو قلنا بما نسبوه إلى ظاهر الأصحاب من أن منكر الضروري كافر لامن حيث إنه مكذب للنبي صلى الله عليه وآله لم يرد عليه ما ذكرنا إذ انكار الضروري يصير سببا مقابلا للاقرار بالرسالة والتصديق بما جاء به نعم يرد على هذا أيضا انه لاوجه حينئذ لما اشتهر
(٣٥٤)