كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٣٩

لا باس به قال فلما رددنا عليه قال تنضحه بالماء والامر بالنضح وارد في غيرها أيضا وكيف كان فقول الإسكافي بنجاسة ما يخرج منه عن شهوة شاذ كما صرح به في المختلف حيث قال إن اجماع الامامية على طهارته وخلاف ابن الجنيد لا تعيد به لما ذكره الشيخ في فهرسته من أن أصحابنا تركوا خلافه لأنه كان يقول بالقياس انتهى ثم الظاهر من تفصيل ابن الجنيد ان المذي قد يخرج لاعن شهوة وظاهر ما تقدم عن المعتبر والمنتهى خروجه عقيب الشهوة وهو الظاهر من مرسلة ابن رباط قال واما المذي الذي يخرج من الشهوة والودي من البول والوذي من الارواء ولا شئ فيه والامر سهل بعد طهارته مطلقا ونحوه الودي وهو بسكون الدال المهملة ماء أبيض يخرج عقيب البول والرابع الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة انسانا كان أو غيره إما الآدمي فتدل على نجاسته مضافا إلى دعوى الاتفاق عليه بالخصوص في المعتبر والمنتهى كما عن ف؟ وغيره صحيحة الحلبي عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت قال يغسل ما أصاب الثوب منه وصحيحة إبراهيم بن ميمون قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل فلا يغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصابك ثوبك منه يعنى بعد البرد والمروى من الاحتجاج عن مولانا القائم عجل الله فرجه ما كتب إليه الحميري انه روى لنا عن العالم (ع) انه سئل عن امام قوم صلى بهم بعض صلاة وحدثت عليه حادثه فكيف يعمل من خلفه قال يؤخر بعضهم ويقدم بعضهم وتيم صلاتهم ويغتسل من مسه فكتب عجل الله فرجه ليس على من نحاه الا غسل اليد وعنه أيضا انه كتب إليه انه روى عن العالم (ع) ان من مس ميتا بحرارته غسل يده ومن مسه ببرد فعليه الغسل و هذه الميت في هذه الحالة لا يكون الا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل التوقيع إذا مسه على هذه الحالة لم يكن عليه الا غسل يده ويؤيدها ما ورد في وقوع الانسان في البئر وما تقدم من الأخبار الواردة في غسل الميت الدالة على أن المغسل يغسل يديه أولا ثم يكفن الميت فتأمل وظاهر الروايتين وجوب غسل ما لاقي الثوب مع رطوبة متعدية من الميت إليه فلا يجب غسل ما لاقاه مع يبوستها للأصل السليم عما يدل على التعدي من دون رطوبة في أحد المتلاقيين عدا ما تخيله؟ في المدارك من اطلاق هاتين الروايتين اللتين عرفت ظهورهما في اكتساب الثوب رطوبة من جسد الميت مع أنه لو سلم الاطلاق فيهما كالثالث فهو مقيد بما هو مركوز في أذهان المتشرعة من اعتبار الرطوبة في التأثير فظهر ضعف ما عن المنتهى من وجوب غسل ما لاقاه يابسا مضافا إلى عموم قوله (ع) كل يابس ذكى بل عن الحلى اختيار عدم السراية مع الرطوبة أيضا وقال فيما حكى عنه لأن هذه نجاسات حكميات و ليست عينيات قال ولا خلاف بين الأمة كافة ان المساجد يجب ان يجتنب النجاسات العينية واجمعنا بغير خلاف ان من غسل ميتا له ان يدخل المسجد ويجلس فيه فلو كان نجس العين لما جاز ذلك ولأن الماء المستعمل في الطهارة الكبرى طاهر بغير خلاف ومن جملة الأغسال غسل من مس ميتا ولو كان ما لاقي الميت نجسا لما كان الماء الذي يغتسل به طاهرا انتهى وأجاب المحقق عن الأول بمنع جواز دخول من مس ميتا المسجد كما يمنع من على جسده نجاسة وعن الثاني بالتزام نجاسة الماء إذا لم يغسل يده قبل الاغتسال أقول ويرد الحلى مضافا إلى الاجماعات المستفيضة على النجاسة التي من حكمها التعدي مع الرطوبة إلى ما لاقاه بوسائط بل ادعى في المعتبر اطباق الامامية على نجاسته نجاسة عينية كغيرها من الميتات بل الحلى بنفسه حكى عنه دعوى عدم الخلاف بين المحصلين في نجاسة اللبن في ضرع الميتة لأنه مائع لاقي الميت الا ان يقال إن ظاهر كلامه هنا الاختصاص بالآدمي ان الامر بغسل الملاقى مما يفهم منه النجاسة في عرف المتشرعة فضلا عمن لاحظ الأخبار الكثيرة المكينة عن النجاسة بوجوب غسل الملاقى مع أنه لو لم نحكم بنجاسة حقيقية لزم جواز استصحابه في الصلاة وجواز التطهر لو كان ماء وحينئذ فيجب غسل الثوب الملاقى له ويجوز استعمال الماء الملاقى له فيلزم ان يكون ملاقاته مؤثرة في الثوب منعا وغسلا غير مؤثر في الماء القليل وهو باطل كما في المعتبر فتأمل وما أبعد ما بين هذا القول وما عن المص؟ من نجاسة الميت نجاسة عينية ولو مع اليبوسة وهو المحكي عن البيان وفوائد القواعد بل عن التذكرة ويه؟ الاحكام انه ظاهر الأصحاب وعن كشف الالتباس انه المشهور ثم إن المحكي عن جماعة نسبته القول بنجاسة الحكمية إلى السيد مع أن عبارته المحكية في شرح الرسالة ان الميت من الناس نجس العين ومطهره الغسل انتهى ولو كان منشأ هذه النسبة هو حكمه بعدم وجوب غسل المس ففيه مالا يخفى وكيف كان فهل يخص نجاسته بما بعد البرد كما هو ظاهر أول المحققين وصريح ثانيهما كأول الشهيدين وحكى عن ابن سعيد والمص؟ في يه؟ وكاشف الالتباس والميسى؟ والذخيرة أم نجس بمجرد الموت كما ظاهر المص؟ قده في عد؟ ومحكى التذكرة والشهيد الثاني وكاشف اللثام وصاحب الرياض وحكى عن ط؟ والمدارك والكفاية بل نسبه في الرياض إلى ظاهر الأصحاب وقريب منه في مفتاح الكرامة وفيه نظر لان الأصحاب ليس في كلامهم ما يظهر منه الاطلاق عدا اطلاق فتاويهم أو معاقد اجماعهم إما الفتاوى فهى مختلفة كما عرفت واما معاقد الاجماع فلا ينفع اطلاقها بعد ذهاب مدعيها إلى العدم فان منهم المحقق والمص؟
والشهيد وقد عرفت ان ظاهرهما كالمحكى عن يه؟ المص؟ التقييد نعم يمكن التمسك باطلاق روايتي الحلبي والاحتجاج المتقدمتين و
(٣٣٩)