المراد لها موثقة سماعة وغسل المولود واجب ويقوى فيها إرادة الولد دون اليوم نعم هو من جملة الأعياد فيستحب فيه الغسل لما تقدم عن ف؟ من دعوى الاجماع على استحبابه في الأعياد ويوم المولود هو السابع عشر من ربيع الأول على المشهور وفيه رواية بالثاني عشر وحكى عن الكليني اختياره وعن بعض المتأخرين تقويته ومنها الغسل يوم دحو الأرض كما عن الذكرى والبيان والدروس وجامع البهائي واثنى عشريته بل عن الأول نسبته إلى الأصحاب وعن الفوائد للشهيد الثاني والحديقة نسبته إلى المشهور ولكن لم يعثر له على خبر ومنها غسل ليلة الأضحى فعن الوسائل عقد باب لغسل ليلتي العيدين وذكر فيه انه روى أنه يغتسل قبل الغروب إذا علم أنها ليلة العيد والظاهر أن المراد به عيد الفطر ومنها غسل ليلة الجمعة حكى عن كشف اللثام نسبته إلى الحلبي في إشارة السبق ومنها غسل يوم النيروز كما عن المصباح والجامع وهو على المشهور بين المتأخرين كما قيل والمستند فيه رواية لمعلى بن خنيس فإذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك وتطيب بأطيب طيبك ونحوها رواية أخرى لمعلى محكية عن المهذب البارع مشتملة على بيان أمور عظيمة مثل اخذ العهد لأمير المؤمنين (ع) في غدير خم في هذا اليوم ويوم أرسله النبي صلى الله عليه وآله إلى وادى الجن ويوم فيه ظفر باهل النهروان وقتل ذا لندية؟ ويوم يظهر فيه القائم عجل الله فرجه ويظفره بالدجال فيصلبه على كناسة الكفوفة وما من يوم نيروز الا ونحن نتوقع فيه الفرج لأنه من أيامنا حفظه الفرص وضيعتموه إلى اخر الرواية وانه وقع فيه احياء القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وهم ثلاثون ألفا فصب عليهم الماء في هذا اليوم فعاشوا فصار صب الماء في يوم النيروز سنة ماضية لا يعرف سببها الا الراسخون في العلم وانه أول يوم من سنة الفرس وفى رواية أخرى للمعلى انه عليه السلام قال لي أتعرف لي هذا اليوم قال قلت لا ولكنه يوم يعظمه العجم فقال (ع) أفيده لك حتى تعلمه قال يوم النيروز هو اليوم الذي اخذ الله ميثاق العباد به ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ويدينوا برسله وحجته وأوليائه ويوم طلعت فيه الشمس وهبت الرياح اللواقح وخلقت فيه زهرة الأرض الخبر ولا يعارضها ما عن كتاب المناقب قال حكى ان المنصور تقدم إلى موسى بن جعفر (ع) الجلوس للتهنية في يوم نيروز وقبض ما يحمل إليه فقال انى فتشت الاخبار عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فلم أجد لهذا العيد اثرا وانه سنة الفرس ومحاها الاسلام ومعاذ الله ان يحنى ما محاه الاسلام فقال المنصور انما يفعل هذا سياسة للجند فسألتك بالله العظيم الا جلست فجلس (ع) لان رواية المعلى أشهر بين الأصحاب واحتمال حملها على التقية كما يظهر من قوله (ع) في رواية المعلى انه يوم من أيامنا حفظه الفرس وضيعتموه أو على أن المراد من يوم النيروز يوم اخر؟ فان الأقوال في تعيين النيروز مختلفة والمشهور المعروف الان هو يوم انتقال الشمس إلى الحمل وعن المجلسيين في الحديقة وزاد المعاد انه المشهور وعن المهذب البارع انه الأعرف بين الناس والأظهر في الاستعمال وهو الظاهر أيضا من المص؟ في سلم عد؟ ومن الشهيد في الدروس وصرح به في ضة؟ وعن ط؟ انه لو جعل الاجل إلى النيروز والمهرجان جاز لأنه معروف إذا كان من سنة بعينها وإذا أسلم إلى نيروز الخليفة ببغداد وبلاد العراق جاز لأنه معروف عند العامة إذا ذكرت السنة بعينها وظاهره ان المراد بالنيروز مقابل المهرجان الذي هو انتقال الشمس إلى الميزان وعن الحلى انه حكى عن بعض المحاسبين؟
وعلماء الهيئة انه هو اليوم العاشر من آيار وقال إنه حقق ذلك في كتابه نعم حكى عن بعض احتمال ان يكون آيار تصحيف ازار فيوافق المشهور لان انتقال الشمس إلى الحمل في عاشر ازار وقيل إنه تاسع شباط حكى عن المهذب نسبته إلى صاحب كتاب الأنوار وقيل إنه يوم تزول الشمس في أول الجدي وعن المهذب انه المشهور بين فقهاء العجم بخلاف أول الحمل فإنهم لا يعرفونه وينكرون على من اعتقده وقيل هو السابع عشر من كانون الأول بعد نزول الشمس في الجدي بيومين وهو صوم اليهود وقيل هو أول يوم من فروردين ماه وهو أول شهور الفرس وكان ذلك اليوم هو أول سنتهم كما اختاره المجلسي في محكى البحار والعلامة رضي الدين القزويني صاحب لسان الخواص في محكى الرسالة النيروزية وقواه بعض السادة المحققين قال للقطع بان يوم النيروز هو أول يوم من سنة الفرس ومنها الغسل للتاسع من ربيع الأول حكاه المجلسي في زاد المعاد من فعل أحمد بن إسحاق القمي معللا بأنه يوم عيد لكن المحكي عن المشهور بين علمائنا وعلماء الجمهور ان سبب هذا العيد اتفق في السادس والعشرين من شهر ذي الحجة وقيل السابع والعشرين وكيف كان فلم يسند أحمد بن إسحاق الغسل الا إلى كونه عيدا من الأعياد ولعل هذا المقدار يكفي للاستحباب بناء على احتمال ان يكون فتواه عن رواية عامة لجميع الأعياد هذا ما يستحب لأجل الزمان واما ما يستحب للفعل فقد ذكر المص؟ قده عدة منها وهي غسل الاحرام ولا خلاف كما عن المقنعة والغنية والوسيلة والمنتهى بل عن حج الخلاف والتذكرة الاجماع عليه وعن حج التحرير انه ليس بواجب اجماعا وعن ابن المنذر أجمع أهل العلم ان الاحرام جايز بغير اغتسال وهذه هي الحجة في عدم الوجوب بعد الأصل مضافا إلى ما عن الصدوق في العيون بسنده الحسن إلى الفضل عن مولانا الرضا (ع) فيما كتب للمأمون من شرائع الدين قال غسل الجمعة سنة وغسل العيدين وغسل دخول مكة والمدينة وغسل
كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٢٨
(٣٢٨)