كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٢٢
الفريضة بصوم النافلة وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة ما كان فيه من سهو أو تقصير أو نسيان وما عن الميمون في الحسن كالصحيح إلى الفضل بن شاذان عن مولانا الرضا (ع) أنه قال بعد ذكر غسل الجمعة والعيدين وكثير من الأغسال المسنونة ان هذه الأغسال سنة وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله ومرسلة يونس المجمع على تصحيح ما يصح عنه ان الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلثة قلت جعلت فداك ما الفرض منها قال غسل الجنابة وغسل من مس ميتا وغسل الاحرام ورواية أبى البختري عن جعفر عن أبيه عن جده صلوات الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي (ع) يا علي على الناس في كل سبعة أيام الغسل فاغتسل في كل جمعة ولو انك تشترى الماء بقوت يومك و تطويه فإنه ليس من التطوع أعظم منه إلى غير ذلك من الاخبار الظاهرة في عدم الوجوب وليس بإزائها ما يخالفها عدا ما ورد في عدة اخبار من وصفه بالوجوب كما في كلام الصدوقين وظاهر عنوان الكافي وهو غير صريح بل ولا ظاهر في مقابلة المندوب ورواية سهل بن اليسع قال سئلت أبا الحسن (ع) عن رجل يدع غسل الجمعة ناسيا قال إن كان ناسيا فقد تمت صلاته وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلي وان هو فعل ذلك فليستغفر الله ولا يعود وفى رواية أبي بصير إن كان ناسيا فقد تم صلاته وإن كان متعمدا فليستغفر الله ولا يعد وموثقة عمار قال سئلت الصادق (ع) عن الرجل متى يغسل يوم الجمعة قال إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة وان مضى الوقت فقد جازت صلاته والمرسل المحكي عن كتاب العروس قال أبو عبد الله (ع) لا يترك غسل يوم الجمعة الا فاسق ومن فاته غسل الجمعة فليقضه يوم السبت إلى غير ذلك مما يتراءى منه الوجوب ولا يخفى على الخبير الفارف عدم معارضتها لما تقدم فضلا عن مقاومتها لها وعلى تقديرها فالمرجع إلى الأصل فمن العجيب ما عن بعض متأخري المتأخرين من الميل إلى هذا القول والله العالم ثم إن ظاهر الاخبار ثبوت الغسل في يوم الجمعة وعن محكى الحلبي في إشارة السبق اثبات غسل اخر لليلتها ولم نعثر له على مستند ولا موافق نعم عن الإسكافي ثبوته لكل زمان شريف ووقت هذا الغسل من طلوع فجر يوم الجمعة إلى زوال الشمس فلا يجوز تقديمه على الفجر في غير ما استثنى بلا خلاف ظاهرا بل عن ف؟ والتذكرة وغيرهما الاجماع عليه ويدل على ذلك مضافا إلى مقتضى توقيفية العبادة قوله (ع) إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و للجمعة وعرفة وخبر بكير الوارد في أغسال شهر رمضان قلت فان نام بعد الغسل قال هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك واما امتداده إلى الزوال فهو مما لا خلاف فيه بل اجماعا كما عن الذكرى وعن المعتبر ان التحديد بما قبل الزوال عليه اجماع الناس ونسبه في التذكرة إلى علمائنا وفى مجمع البرهان إلى الأصحاب ويدل عليه قوله (ع) في صحيحة زرارة وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال وفى دلالته على الوجوب الشرطي نظر بل حمله على الاستحباب أقرب وفى موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة في أول النهار قال تغتسل ما بينه وبين الليل فان فاته اغتسل يوم السبت وظاهره عدم بقاء وقته إلى الليل الا انه لا يدل على التحديد بالزوال وفى رواية سماعة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال يقضيه في اخر النهار فان فاته فليقضه من يوم السبت و قريب منه المرسلة الآتية في قضاء الغسل وقد يؤيد مذهب الشيخ بقول الرضا (ع) في الصحيح كان أبى (ع) يغتسل للجمعة عند الرواح بناء على أن المراد الرواح إلى الجمعة فيكون في المداومة إشارة إلى أن وقته ذلك وان مضى قليل من الزوال وفيه انه يحتمل مداومة الإمام (ع) على الرواح قبل الزوال ومن العجيب ما عن البحار من حمل الرواح على مقابل الغدو؟ فيؤيد القول بامتداد وقته إلى اخر النهار ولولا ما تقدم من الاجماعات كان المحكي عن الشيخ في صلاة ف؟ من امتداد وقته إلى أن يصلى الجمعة مدعيا عليه الاجماع قويا لو كان المراد امتداده إلى وقت فوتها لا مجرد فعلها إذ ربما لا يفعلها الشخص بل ولاغيره في ذلك المكان ولا امتداده إلى أول وقتها لأنه الزوال ويمكن ان يكون هذا مراد الشيخ بقرينة تصريحه في طهارة ف؟ بأنه يجوز غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى قبل الزوال وادعى على ذلك الاجماع كما مال إليه في مجمع الفائدة والذخيرة وشرح الدروس استنادا إلى اطلاق الاخبار وعن المدارك انه لولا الاجماع المنقول وعدم وجود القائل لكان القول به متعينا أقول مضافا إلى ما عرفت من ظهور الاخبار بل قاعدة توقيفية العبادة بناء على عدم جريان الاستصحاب في مثل المقام من الأوامر الموسعة بناء على أن الزمان قيد للواجب لا ظرف للوجوب إذ الوجوب وهو الحكم الانشائي أمر حاصل في أول الوقت متعلق بفعل مقيد بوقوعه في جملة من الزمان قصيرة كانت أو طويلة وتمام الكلام في الأصول الا ان يمنع جريان قاعدة التوقيف بعد الاتفاق على استحبابه بعد الزوال أيضا فلا يبقى ثمرة إلا في نية الأداء والقضاء وهي لا تقدح في التوقيفية وان اتفقت مخالفتها للواقع فضلا عن صورة الشك نعم تثمر فيما لو لم يشرع القضاء كما لو قدمه يوم الخميس ثم تمكن من الماء يوم الجمعة بعد الزوال فإنه يسقط على القول بالقضاء دون الأداء وكيف كان فقد استثنى من عدم جواز تقديمه على طلوع الفجر في ظاهر الأصحاب كما عن كشف اللثام وبلا خلاف بينهم كما عن الحدائق ما لو خاف فوته لعدم الماء أو قلته ويدل عليه الصحيح عن الحسين بن خالد عن الحسن بن موسى بن جعفر (ع) عن امه وأم أحمد بن موسى (ع) قالتا كنا مع أبي الحسن
(٣٢٢)