أربعة أشهر غسل وقال إذا تم؟ أشهر فهو تام ولا يعارضها بالمفهوم موثقة سماعة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن السقط إذا استوت خلقته يجب الغسل واللحد والكفن قال نعم إذا استوت لتحقق الاستواء في الأربعة كما يدل عليه كثير من الاخبار التي ذكر بعضها في الحدائق ولو منع عن التلازم فلا أقل من المقارنة في الأغلب وهي كافية في انصراف اطلاق الموثقة الا انه يمكن العكس بحمل اخبار الأربعة على الغالب من حصول الاستواء باكمالها وما يتوهم من دلالة ذيل مرفوعة أحمد بن محمد وغيرها مما دل على أن التمام لستة أشهر على عدم التلازم المذكور ومع ذلك قد صرح في المرفوعة بوجوب التغسيل للأربعة فيعلم ان المدار عليها لا على الاستواء فهو مندفع بان المراد بالتمام في المرفوعة ونحوها هو تمام الانسان من حيث الاستعداد واستحكام الحياة بحيث يكون قابلا لان يعيش لا استواء الخلقة ويشهد له الاستشهاد في هذه الأخبار بان مولانا الحسين صلوات الله وسلامه عليه ولد كستة أشهر وأوضح من هذا فساد ما قيل من أن الجواب في رواية الكليني غير مشتملة على قوله عليه السلام إذا استوت وذلك لان ما ذكره الشيخ رواية أخرى مستندة إلى سماعة عن أبي عبد الله (ع) وما رواه الكليني مستندة إلى أبى الحسن (ع) ويكفى في التقييد اشتمال إحدى الروايتين عليه واكتفاء الأخر بوقوعه مأخوذا في السؤال فالأولى بعد منع التلازم المذكور المقتضى لضعف دلالة المفهوم فلا يقوى على تقييد المنطوق ويدل على وجوب تكفينه ودفنه موثقة سماعة المنجبرة بقبول الأصحاب لها كما عن المعتبر وض؟ وان عبر بعضهم باللف في خرقة كالمحقق في الشرايع ويحتمل حمل التكفين في النص والفتوى عليه وهو ضعيف ومنه يظهر وجوب الدفن واما التحنيط ففيه اشكال وان حكى عن جماعة ايجابه كالمص؟ لعدم الدليل عليه الا ان يثبت حلول الحياة فيه بحيث يصدق عليه الميت فيدخل في العمومات والاحتياط لا يترك ثم هل يلحق بالقطعة ذات العظم المجرد (فيه قولان والأقوى العدم لعدم الدليل وفاقا للمحكي عن ظاهر جماعة ويؤيده ما دل على أن علته؟ الغسل التنظيف إذ لا ريب ان تنظيف العظم المجرد صح) يحصل بغسله لا بتغسيله خلافا للمحكى عن الإسكافي والشهيد والمحقق الثاني في حاشية الشرائع ويمكن الاستدلال لهم بالقاعدة المتقدمة بعد ما ثبت بروايتي علي بن جعفر والقلانسي وجوب اجراء احكام الميت على من اكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بلا لحم لان وجوب تغسيل العظام المجرد مع الامكان يستلزم وجوب تغسيل بعضها مع تعذر تغسيل الجميع ويردان الروايتين محمولتان على الغالب من حضور شئ من اللحم في العظام وان صرح فيهما بأنه يبقى العظام من غير لحم الا انه مبالغة تنزيلا لليسير منزلة المعدوم مع أن القاعدة غير منجبرة في المقام واما القطعة الخالية عن العظم سواء انبينت؟ من حي أو كانت من ميت فإنها لا تغسل بل تلف في خرقة وتدفن إما عدم وجوب التغسيل فقد حكى عليه الاجماع عن ف؟
والغنية وعن الحدائق الاتفاق عليه وعلى عدم التكفين المعهود والصلاة ويدل عليه مضافا إلى أصالة البراءة وأصالة عدم الصحة وترتب الآثار لفقد الجابر هنا لقاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور عدم وجوب الغسل بمسه في مرسلة أيوب ابن نوح فتأمل واما اللف في خرقة فظاهر المص؟ كالمحقق في فع؟ ولا دليل عليه عدا ما في الرياض من وجوب مراعاة القاعدة المتقدمة جزح؟ وجوب التكفين بالقطع الثلث في قطعة واحدة وبقى الباقي وهو حسن ولو وجد الجابر في المقام للقاعدة وقلنا بان المراد باللف في خرقة التكفين في قطعة واحدة بحيث يراعى في ذلك جميع شروط الكفن إما لو كان المراد لفه بخرقة من غير تقييد بشرائط الكفن فلاوجه لاجزاء تلك القاعدة وكذا السقط لأقل من أربعة أشهر لا يجب غسله اجماعا ظاهرا كما عن الغنية وف؟ ونسبه في محكى المعتبر والتذكرة إلى جميع العلماء لعموم رواية زرارة ومرفوعة أحمد بن محمد المتقدمة بل رواية سماعة وفى مكاتبة محمد بن الفضيل السقط يدفن بدمه في موضعه ويظهر من هذه المكاتبة وجوب الدفن كما هو المعروف من غير خلاف ظاهرا كما استظهره في مجمع الفائدة وهو ظاهر معقد اجماع المعتبر والتذكرة ثم إن المحكي عن المعتبر الاستدلال على عدم وجوب الغسل بان المعنى الموجب للغسل وهو الموت مفقود هنا وكانه مبنى على ما يظهر من النبوي المحكي انه إذا بقى أربعة أشهر ينفخ فيه الروح ويشير إليه بعض الروايات في دية الجنين الا ان المحكي عن الأطباء ولوج الروح قبل ذلك حتى أنه حكى عنهم امكانه لتمام شهرين فان المحكي عن كتاب الكفاية في النجوم اتفاق الطبيعيين على أن مدة تمام خلقة الجنين بنصف مدة حركته ومدة حركته ثلث مدة ولادته فإذا كان مدة ولادته ستة أشهر كان حركته في شهرين وعن بعضهم ان جميع النساء يعرفن انه إذا اتى على النطفة ثلثة أشهر حارت متحركة ومما ذكر يظهر ان مدة تمام خلقة الجنين أيضا لا يتوقف على الأربعة بل قد يتحقق في شهر وحيث إن العمدة في الاستدلال هو النص فلا يشكل الامر بما ذكره الأطباء ويؤمر من وجب قتله في حد أو قصاص بالاغتسال غسل الميت والتحنيط والتكفين ثم يقتل ولا يغسل بعد موته بذلك السبب على المشهور بل عن ف؟ الاجماع عليه وعن المعتبر والذكرى لا أعرف لأصحابنا فيه مخالفا وعن مجمع الفائدة كأنه اجماعي وعن الحدائق اتفاق الأصحاب عليه قديما وحديثا وقريب منه ما عن الذخيرة والأصل فيه رواية مسمع عن أبي عبد الله (ع) المرجوم والمرجومة يغتسلان ويحنطان
كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣١٧
(٣١٧)