كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٠٦

المحكي عن ف؟ انه يستحب ان يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو من غيرها من الأشجار وخالف مع الفقهاء ثم ادعى اجماع الفرقة ونحوه عن السرائر ولعل مرادهما بيان استحباب مطلق الجريدة في مقابل العامة لاعدم الترتيب بين النخل وغيره نعم ربما فهم منه انه لا ترتيب بين غير النخل كما عن الجعفي والصدوق وفى دلالته على هذا أيضا نظر وإن كان يشهد لهذا القول مكاتبة علي بن بلال إلى أبى الحسن الثالث في الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شئ اخر غير النخل فإنه روى عن ابائك صلوات الله عليهم انه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبين وانها تنفع المؤمن والكافر فكتب (ع) يجوز من شجر اخر رطب وعن الرضوي إذا لم تقدر على جريدة من نخل فلا يابس بان يكون من غيره بعدان يكون رطبا الا ان المشهور منهم الشيخ في محكى يه؟ على تقديم السدر على غيره ولعله لمضمرة سهل قلت فإن لم تقدر على الجريدة قال فمن عود السدر قال فإن لم يقدر على عود السدر فقال عود الخلاف والأولى الجمع بينهما بحمل المضمرة على كون السدر أفضل لا انه متعين بحيث لا يؤدي الوظيفة بغيره وعن المفيد وسلار وابن سعيد عكس المضمرة وتقديم الخلاف على السدر ولم يعلم مستندهم وعن الكليني انه روى القمي يجعل بدلها أي الجريدة عود الزمان ثم إن المشهور في طولها كما عن جماعة بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه كون كل واحدة بقدر عظم الذراع ولعله لما عن الرضوي من أنه روى أن الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع ولعله أشار إلى رواية يونس عنهم (عل‍) ويجعل له قطعتان من جريد النخل رطبا قدر ذراع تجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن ونحوها رواية يحيى بن عبادة انه يؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يديه يلف مع ثيابه بناء على أن الذراع حقيقة في عظمها كما عن كاشف اللثام أو ارادته منه مجازا وفى حسنة جميل بن هاشم ثم إن الجريدة قدر شبر توضع عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن والاخرى إلى الأيسر عند الترقوة إلى ما بلغت فوق القميص ولم نر قائلا بالخصوص وان نفى عنه الباس الصدوق وبعض من تبعه ويمكن حمله على عظم الذراع لأنه شبر تقريبا وعن العماني انها قدر أربع أصابع مما فوقها ولم نعثر له على رواية وعن كاشف اللثام انه يمكن فهمه ذلك من رواية يحيى بن عبادة توضع من أصل اليدين إلى الترقوة وفيه تأمل وفى الذكرى ان الكل جائز لثبوت أصل الشرعية وعدم القاطع على قدر معين وهو حسن لو تكافؤ الاخبار والا فالأقوى هو المشهور والعمل برواية يونس وابن عبادة أحوط وهل تشق الجريدتان أو تكونان صحيحتين قال في الذكرى الخبر يدل على الأول والعلة يدل على الثاني ولعل مراده بالخبر ما تقدم عن المقنعة في أصل شروعيتهما ومثله مرسل الصدوق مر رسول الله صلى الله عليه وآله بقبر يعذب صاحبه فدعى بجريدة فشقها نصفين فجعل واحدة عند رأسه والاخرى عند رجليه فقيل له لم وضعتهما قال إنه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين ومراده بالعلة تجافى العذاب ما دام رطبين لان الرطوبة أبقى مع عدم الشق ولذا استحب الأصحاب كما في ض؟ وعن لك؟ لفها في قطن محافظة على الرطوبة لكن ظاهر هذا كعبارة الذكرى ربما يفيد استحباب ترك الشق مضافا إلى ظهور الجريدة في الاخبار وكلام الأصحاب في غير المشقوقة واما محلها فالمشهور كما عن جماعة انه يجعل إحديهما من جانبه الأيمن ملصقة بجلده والاخرى من الجانب الأيسر كذلك الا انها بين الدرع والإزار وعن الغنية الاجماع عليه ويشهد له حسنة جميل بن هاشم ثم إن الجريدة قدر شبر توضع من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن والاخرى في الأيسر عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص ولا يقدح اشتمالها على ما لا يقول به المشهور من تحديد الجريدة بالشبر إما لأنهما مطلبان مستقلان يؤخذ بأحدهما ويطرح الأخر لمعارض أقوى واما لما تقدم من أن الشبر قدر عظم الذراع تقريبا وعن الصدوقين في الرسالة والفقيه انه يحمل اليسرى عند وركه ما بين القميص والإزار واليمنى مثل المشهور للرضوي واجعل معه جريدتين إحديهما عند ترقوته يلصق بجلده والاخرى عند وركه وليس فيه تعين الأيمن والأيسر الا ان يستفاد من الترتيب وعن الجعفي العمل بمضمون رواية يونس المتقدمة سابقا في مقدار الجريدة وعن جماعة تبعا عن المعتبر التخيير ولعله لضعف الروايات حتى رواية جميل بالاضمار واطلاق رواية الفضيل بن يسار توضع للميت جريدتان واحدة في الأيمن والاخرى في الأيسر بناء على أن السكوت في مقام البيان يقتضى عدم ثبوت كيفية خاصة الا ان حسنة جميل أظهر في المستحبات بالكيفية الخاصة ولا يقدح الاضمار من جميل فان اضماره خير من اظهار غيره مع أنها معتضدة في الجملة برواية يحيى بن عبادة المتقدمة المروية عن معاني الأخبار بطريق صحيح كما قيل وعن الاقتصاد والمصباح ومختصره ان إحديهما على الجلد عند حقوه الأيمن والاخرى على الأيسر بين القميص والإزار ولم يعرف له دليل هذا كله مع عدم التقية واما معها فتوضع حيث يمكن ولو في القبر نسبه في محكى ئق؟ إلى الأصحاب لمرفوعة سهل قال قيل له صلى الله عليه وآله جعلت فداك ربما يحضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدتين على ما رويناه قال أدخلهما حيث يمكن ورواها الشيخ بزيادة قوله فان وضعت في القبر أجزأه وفى رواية ابان عن الجريدة يوضع في القبر قال لا باس وظاهرها جواز ذلك اختيارا لكنه
(٣٠٦)