كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٠٥

لخبر سهيل المتقدم في أن المرأة يكفن كما يكفن الرجل غير أنها يشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر ويشدها في ظهرها ويضع بها القطن أكثر مما يضع للرجل ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم يشد عليهما الخرقة شدا شديدا ومنها ان يعمم الرجل بعمامة ولاحد لها طولا ولا عرضا الا العرف نعم يستحب ان يكون محنكا بها وفى رواية يونس يوحد وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ثم يمد على صدره وتزاد للمراة أيضا نمطا وهو بالتحريك ضرب من البسط له حمل رقيق كما عن النهاية وعن المصباح انه ثوب من صوف ذو لون من الألوان ولا يكاد يقال للأبيض وهذا الحكم ذكره كثير من الأصحاب كما في الذكرى وربما يستدل له بقوله (ع) في مرسلة يونس الكفن فريضة للرجال ثلثة أثواب والعمامة والخرقة سنة واما النساء ففريضتها خمسة أثواب بناء على أن المراد من الخمسة الثلث المفروضة ولفافة الثديين ولفافة أخرى وجعلها فرضا لتأكد الاستحباب ورواية عبد الرحمن يكفن الرجل في ثلثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين بناء على إرادة اللفافة الشاملة لا ما يعم لفافة الثديين وفى رواية ابن مسلم تكفن المرأة في خمسة أحدها الخمار بناء على أن الرابع هي اللفافة الرابعة لكن لا يخفى ضعف دلالة الجميع ولو دلت فلا تدل على النمط ولو دلت فإنما تدل على اتحاده مع الحبرة للرجل كما عن الاقتصاد والسرائر لا زيادتها على الحبرة حتى يكون لفايف المرأة ثلاثا كما عن القاضي ولا زيادة لفافتين اخريين على كفن الرجل إحديهما النمط حتى يكون لفايفها أربعا كما عن ظاهر المقنعة ويه؟ وف؟ وط؟ والمراسم وكيف كان فكلام الأصحاب المحكية عنهم في الذكرى وكشف اللثام مختلفة جدا والخطب سهل بعد ما عرفت من جواز العمل بمجرد فتوى فقيه ويه؟ وف؟ وط؟ والمراسم يكشف ظنا عن وجود رواية وكيف كان فلو لم يوجد النمط جاز مقامها لفافة أخرى وكذلك الحبرة قال في حاشية الشرايع فإن لم يوجد جعل بدله لفافة كما يجعل بدل الحبرة لفافة أخرى عند فقدها قاله الأصحاب انتهى ومنها ان يزاد المرأة قناعا عوض العمامة نسبه إلى الأصحاب في محكى الذكرى والمدارك وئق؟ لروايتي عبد الرحمن وابن مسلم المتقدمتين ومنها نثر الذريرة على الكفن وتطيبه بها اتفاقا على الظاهر المحكي عن صريح المعتبر والتذكرة لقوله في موثقة سماعة إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب منه شيئا من ذريرة وكافور وقريب منها رواية عمار وغيرها فما عن المنتهى من أنه لا يستحب نثرها على اللفافة الظاهرة لم يعلم وجهه وكذا يستحب نثرها على القطن الذي يوضع على الفرجين نسبه كاشف اللثام إلى الأصحاب ويدل عليه رواية عمار كما قيل ثم إنه قد اختلف في تفسير الذريرة اختلافا فاحشا والمحكى عن المعتبر والتذكرة انها الطيب المسحوق والمراد به الطيب الخاص المعروف بهذا الاسم الان وتبعهما على ذلك المحقق والشهيد الثانيان وغيرهما وهو الأقوى ومنها ان يجعل مع الميت المؤمن جريدتان تثنية الجريدة وهي عود النخل بعد أن يجرد عن الخوص وقبله يسمى سعفا واستحبابه ثابت بالاجماع المحقق والأخبار المتواترة لحكاية الاجماع والأصل فيه على ما في المقنعة ان الله تعالى لما هبط ادم إلى الأرض استوحش قال الله ان يؤنسه بشئ من أشجار الجنة فأنزل الله إليه النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده انى كنت انس بها في حياتي وارحو الانس بعد وفاتي فإذا مت فخذوا منه جريدا وشقوه بنصفين وضعوهما في أكفاني ففعل ولده ذلك وفعله الأنبياء بعده ثم اندرس في الجاهلية فأحياه النبي صلى الله عليه وآله وفعله فصارت سنته متبعة الخبر قال الشيخ سمعته مرسلا من الشيوخ ومذاكرة وفى رواية يحيى بن عبادة عن أبي عبد الله (ع) انه مات رجل من الأنصار فشهده رسول الله صلى الله عليه وآله فقال خضروا صاحبكم فما أقل الخضرتين يوم القيمة وفيه إشارة إلى قلة الشيعة لان التخضر مختص بهم وفى صحيحة زرارة قلت لأبي جعفر (ع) أرأيت الميت إذا مات لم يجعل معه الجريدة قال يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا وانما العذاب والحساب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وانما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب وحساب بعد جفوفها إن شاء الله وفى رواية الحسن بن زياد الصيقل ان الجريدة تنفع المؤمن والكافر ونحوها مكاتبة علي بن هلال المروية عن الفقيه ويستفاد من الصحيحة المذكورة وغيرها مضافا إلى اجماعي ف؟ والانتصار اعتبار الرطوبة فيها بل المحكي عن المعين والمحيط وغيرهما ان اليابس لا يسمى جريدة مضافا إلى قوله (ع) في رواية محمد بن علي بن عيسى لا يجوز اليابس فالأحوط أيضا اعتبار خرط الخوص عنهما لما في الروض من عدم تسميتها جريدة الا بعد الخرط وإن كان الظاهر أن ذكر جريدة من جهة سهولة الوضع في الكفن وعدم الفائدة في الخوص ولذا عبر في الصحيحة المتقدمة بالسعفتين ثم إن الظاهر عموم الاستحباب للصغير والكبير والتعليل بطرد العذاب لا ينافيه إذ لعله لحسن وضعهما يفيد في مستحق العذاب دفعه عنه وفى حق غيره راحة أخرى وقد تقدم فعل الأنبياء ذلك من لدن ادم إلى الخاتم صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعليهم أجمعين فصارت سنة متبعة مضافا إلى اطلاق الاخبار ومعاقد الاجماع ومما ذكر علم أنه يعتبر فيهما ان يكونا من النخل بلا خلاف ظاهرا كما عن ئق الا ان
(٣٠٥)