والاحتياط ومنها ان ينشفه بعد الفراغ من غسله بثوب لروايات الحلبي ويونس وعمار ولئلا يسرع الفساد إلى الكفن بالبلل وعن المص؟
والمحقق الاجماع عليه وبقى من المستحبات أمور لم يذكره المص؟ هنا منها غسل يدي الميت ثلثا قبل الغسل اتفاقا كما عن جماعة بل قبل كل واحد من الأغسال كما يظهر من مرسلة يونس ثم اغسل يده ثلث مرات كما يغتسل الانسان من الجنابة إلى أن قال في بيان الغسل بالكافور وافعل به كما فعلت في المرة الأولى ابدأ بيديه ثم بفرجه إلى آخره ومنها غسل الغاسل يديه بعد كل غسل إلى المرفقين للمرسلة المتقدمة ومنها غسل رأسه برغوة السدر فعن المعتبر اتفاق فقهاء أهل البيت (على) عليه وعلى غسل يديه بها الا ان ظاهر المرسلة الاقتصار على الرأس ويظهر منها كون ذلك من الغسل الواجب فيكون فيه دلالة على جواز الغسل بمضاف الا ان في الاعتماد عليه في مقابل ظهور سائر الأخبار في اعتبار اطلاق الماء اشكالا ومنها ان لا يقطع الماء في كل غسلة مستحبة أو واجبة حتى يتم غسل ذلك العضو نسبه في الحدائق إلى الأصحاب وعن الذكرى حكايتها عن الإسكافي والجعفي والشيخ وعن المنتهى انه يستحب لمن يصب الماء ان لا يقطعه ومنها اغتسال الغاسل قبل التغسيل حكى عن البحار نسبته إلى بعض الأصحاب وعن الفقه الرضوي توضأ إذا أدخلت الميت القبر واغتسل إذا غسلته ولا تغتسل إذا حملته وفى الاستشهاد به ما لا يخفى ومنها ان يجعل في دبره شئ من القطن لئلا يخرج منه شئ لمرسلة يونس وعن ف؟
الاجماع عليه ومنها كثرة الماء لرواية الكاهلي ومنها الرفق بالميت للاخبار ومنها لف الغاسل على يديه خرقة ومنها فتق قميصه لينزع من تحته قيل لأنه احفظ لا عالي الميت عن التلطخ بالثوب لو كان فيه نجاسة متيقنة أو محتملة وفى صحيحة ابن سنان ويخرق قميصه إذا غسل وينزع من رجليه وظاهرها كون ذلك بعد التغسيل فيخالف العلة المذكورة وكيف كان فلا اشكال في استحباب فتق القميص إذا أريد نزعه بلا خلاف ظاهر في ذلك وانما الخلاف في أن نزع الثوب وتغسيله مجردا مستور العورة مستحب كما عن صريح المعتبر وغيره بل عن المختلف وئق؟ انه المشهور معللا في المعتبر كما عن التذكرة بان الثوب ينجس بما يخرج من الميت ولا يطهر بصب الماء فينجس الميت والغاسل أو المستحب تغسيله في قميصه كما عن العماني مدعيا تواتر الاخبار على ذلك وظاهر المحكي عن الصدوق وصريح المدارك والحدائق وربما ينسب إلى ظاهر المختلف والذكرى لصحيحة ابن مسكان وحسنة ابن خالد وان استطعت ان يكون عليه قميص تغسله من تحت القميص ومصححة ابن يقطين ولا تغسله الا في قميص وما روى من تغسيل النبي صلى الله عليه وآله في قميصه أو انه مخير بينهما كما يظهر من عبارة مع؟ صد؟ وحكى عن ف؟ مع دعوى الاجماع عليه ولعله للجمع بين الاخبار أقوال والمراد ان المراد بغسله في قميصه إن كان هو ترك القميص عليه بحيث يكون جميع بدنه مستورا به فلا دليل على استحبابه لان الأخبار المذكورة محمولة على إرادة عدم التغسيل مجردا مكشوف العورة فلا ينافي تأدى وضعه ستر العورة بنزع القميص ووضع خرقة على العورة كما في حسنة الحلبي إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته إما قميصه أو غيره ونحوها الرضوي مع أن صريح مرسلة يونس المعتضدة باجماع الخلاف استحباب كشف ما عدا العورة لأمرها بجمع القميص على العورة وان أريد به استحباب ترك قميصه عليه لستر عورته بالنسبة إلى نزع القميص والستر بخرقة أخرى ولعله الظاهر من هذا القول حيث جعلوه في مقابل المشهور القائلين باستحباب النزع والتجريد فلا ينافي هذا القول استحباب كون ما عدا العورة عاريا ففي استحبابه أيضا اشكال والأقوى التخيير لحسنة الحلبي المعتضدة باجماع ف؟ لما عرفت من أن الأخبار الآمرة بغسله في قميصه مسوقة لبيان مرجوحية كونه مكشوف العورة لا في مقابل الأعم منه وفى سترها بخرقة أخرى قال في ف؟ على ما حكى عنه يستحب غسله عريانا مستور العورة إما بقميصه أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة وقال الشافعي يغسل في قميصه وقال أبو حنيفة ينزع قميصه ويترك على عورته خرقة دليلنا اجماع الفرقة و عملهم انه مخير بين الامرين انتهى وربما يستظهر استحباب الغسل في القميص من الأخبار الواردة بتغسيل أحد الزوجين والمحارم من وراء الثياب ويضعفه ان الظاهر عدم الخلاف في رجحان ذلك في تغسيل أحد الزوجين ولو فرض وجود الخلاف فينبغي القطع بضعفه للاخبار الكثيرة المتقدمة ولذا ذهب كثير من الأصحاب إلى وجوبه هناك ثم إنه قد صرح المحقق والشهيد الثانيان وبعض من تأخر عنهما بإذن الوارث في فتق القميص فلو لم يأذن أو كان غير أهل للاذن لم يجز وفيه اشكال من اطلاق الاذن من المالك الحقيقي مع جريان السيرة على عدم الاستيذان وفى الضمان أيضا اشكال لاطلاق الإذن الشرعي فكان الوارث استحقه مفتوقا ويحتمل إباحة الفتق مع الضمان جمعا بين أدلة الاستحباب والضمان ومنها ستر العورة بخرقة ونحوها مع امن اطلاع الغاسل وغيره عليه والا وجب اجماعا على الظاهر المصرح به في محكى المعتبر والظاهر عدم استحباب ستر عورة الصبى الذي يجوز للنساء تغسيله مجردا لأن جواز نظر المرأة يدل على جواز نظر الرجل كما عن المعتبر والتذكرة ومنها البدءة في غسل الرأس واللحية بالشق الأيمن نسبه في محكى المعتبر إلى فقهائنا وفى التذكرة إلى علمائنا ويدل عليه رواية الكاهلي واعتذر في الأول عن ضعفها من جهة محمد بن سنان بعمل الأصحاب على مضمونها ويكره
كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٩٤ - في الأنفال
(٢٩٤)