وفى بعض الأخبار الامر باكثار الماء عند وفور شعر الميت ثم بماء فيه شئ من الكافور كذلك ثم بالماء القراح بفتح القاف أي الخالص من السدر والكافور لا من كل شئ كذلك بلا خلاف في كونه كغسل الجنابة في الترتيب بين الأعضاء وفى وجوب تثليث الأغسال بل عن الغنية والخلاف الاجماع عليه خلافا للمحكى عن سلار وربما استظهره جماعة من سكوت المختلف والذكرى والتنقيح وغيرها عليه وهو ضعيف كالاستناد له إلى ما دل على أنه يكفي للميت الجنب غسل واحد إذ لا يخفى ان الوحدة في مقابل انضمام غسل الجنابة لا في مقابل تعدد الأغسال واضعف من هذا القول ما نسب إلى ابن حمزة من سقوط الترتيب بين الأغسال حيث قال في محكى الوسيلة والواجب ستة أشياء تنجية الميت و غسله مجردا عن ثيابه غير عورته وتغسيله ثلث مرات على ترتيب غسل الجنابة ثم عد من جملة المندوبات غسله أولا بماء السدر وثانيا بماء جلال الكافور وثالثا بماء القراح انتهى واستصوب كاشف اللثام نسبة استحباب الخليط إلى ابن حمزة وكان غرضه ان ابن حمزة قايل باستحباب الترتيب من جهة استحباب الخليط إذ لا يتصور ترتيب بدون الخليط لا انه قايل بوجوب الخليط مع استحباب الترتيب كما فهمه المص؟ والشهيد قده وهو جيد وان خطاه بعض المعاصرين وكيف كان فالقول على فرض وجود القائل به ضعيف جدا مخالف للاجماعات المستفيضة وإن كان يتراءى من اطلاق رواية الحلبي يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى بالماء القراح ثم يكفن الحديث مع امكان دعوى ظهوره في الترتيب وعن ابن سعيد موافقة ابن حمزة في استحباب الخليط ولعله لاطلاقات كونه كغسل الجنابة ولا ريب في ضعفه ويدل على ما ذكرنا مضافا إلى الاجماع المنقول عن ف؟ والغنية المعتضد بالشهرة العظيمة بل أصالة الاحتياط على القول بلزومه في نحو المقام صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن غسل الميت فقال اغسله بماء وسدر ثم اغسله على اثر ذلك بماء وكافور وذريرة إن كانت واغسله ثالثة بماء قراح طيب ثلث غسلات لجسده كله قال نعم قلت يكون عليه ثوب إذا غسل قال إن استطعت ان يكون عليه قميص فاغسله من تحته وقال أحب لمن يغسل الميت يلف على يده الخرقة حيث يغسله وظاهر الفتاوى بل الرواية كون الترتيب شرطا مطلقا في الكيفية غير ساقط كما يشهد له جعله كغسل الجنابة فلا وجه لاحتمال الأجزاء لو أخل بالترتيب كما احتمله المص؟ في محكى التذكرة ويه؟ خصوصا لو أراد الأعم من الاخلال عمدا ثم إن ظاهر العبارة كالمحكية عن ف؟ والمصباح والحمل والعقود والهداية والفقيه والمقنع وسيلة؟ والغنية والاصباح والإشارة؟
والكافي والمعتبر وفع؟ اعتبار كون السدر بحيث يصدق على الماء انه ماء السدر وبهذه العبارة ورد النص في غير واحد من اخبار الباب والظاهر عدم تحققه بأقل المسمى وان اكتفى في الإضافة بأدنى ملابسة خلافا لصريح جماعة كالشهيدين في البيان وضة؟ والمحقق الثاني وظاهر آخرين بل عن المدارك تبعا لشيخه في مجمع الفائدة ان المشهور على أنه يكفي في الخليط مسماه ولعله للصحيحة السابقة والا صح تقييدها بغيرها مما دل على وجوب تغسيله بماء السدر ويشهد له ما دل على وجوب تغسيله بالسدر إذ لا شبهة في عدم تحقق هذا العنوان بأقل مسمى الخليط ويمكن ان يكون مراد من اكتفى بالمسمى الاكتفاء بتحقق المسمى عند إضافة الماء إليه بحيث يكون منشأ لتحقق الإضافة كما أنه يمكن ان يكون مراد من عبر بماء السدر هو المسمى بناء على كفاية الإضافة بأدنى ملابسة وكيف كان فالظاهر اتحاد المراد من العبارتين عند الفقهاء إلى زمان كاشف اللثام فقابل بينهما ولذا لم يذكروا في مقابل المشهور الا القول بسبع ورقات وكيف كان فيعتبر ان لا يبلغ في الكثرة بحيث يسلب اطلاق الماء وفاقا للمص؟ والشهيدين في غير الذكرى والمحقق الثاني وغيرهم وعن ئق؟ انه المشهور للأصل وتنزيله منزلة غسل الجنابة وقوله (ع) في الصحيحة السابقة بماء وسدر ولا ينافيه قولهم (ع) في باقي الروايات يغسل بماء السدر إذ لو سلم شموله للمضاف فاللازم تقييده بالصحيحة الدالة على اعتبار الاطلاق وكذا قولهم (على) يغسل بالسدر بل هو ظاهر في أنه يغسل بالماء مصاحبا لشئ من السدر نعم في مرسلة يونس الامر بغسل رأسه برغوة السدر على وجه يظهر ان المراد الاجتزاء به في الغسل الواجب الا ان الغسل بالرغوة لما لم ينفك عن صب الماء بعده لإزالة الرغوة أمكن الاجتزاء به في الكلام لظهور المطلب مع أن الرغوة لا يغسل بها بل يمسح بها فالغسل بالرغوة هو الغسل بالماء المسبوق بمسح الرغوة وعلى فرض الظهور فلا يعارض ما ذكرنا من الأدلة ومنها يضعف تقوية الجواز كما عن المدارك والذخيرة وئق؟ بل ربما يستظهر من عبارة المفيد وسلار حيث قدر الأول السدر برطل والثاني برطل ونصف قال في الذكرى قال الفاضل يشترط كون السدر والكافور لا يخرجان الماء إلى الإضافة لأنه مطهر والمضاف غير مطهر وقدر المفيد السدر برطل وابن البراج برطل ونصف واتفق الأصحاب على ترغيته وهما يوهمان الإضافة ويكون المطهر هو القراح والغرض من الأولين التنظيف وحفظ البدن عن الهوام بالكافور لان رايحته تطردها انتهى وفيه ان الرطل أو مع النصف لا توجب إضافة المقدار الكثير من الماء الذي يصرف في تغسيل الميت ثم إنه قد نسب إلى المفيد في المقنعة والقاضي في المهذب ايجاب الرطل أو الرطل
كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٨٩ - في الأنفال
(٢٨٩)