وصايا الرّسول لزوج البتول عليهم السلام - الصدر، السيد علي - الصفحة ٨٧ - الوصيّة الاُولى ، نقلها الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه
يا علي ، كُلْ من البيض ما اختَلَف طَرَفاه (٢٤٨) ، ومن السَّمَك ما كانَ له قِشر (٢٤٩) ...
ويستفاد من بعض الكلمات في المقام أنّ هذه المواضع من الأماكن المغضوب عليها ، وأنّها مواضع الخسف [١].
(٢٤٨) هذه الضابطة وما بعدها من الضوابط الشرعية الشريفة في باب الأطعمة ومن الأبواب العلمية المنيفة في الفقه الإسلامي ..
وحكم البيض تابع لحكم أصل الحيوان .. فبيض ما يؤكل لحمه حلال ، كما أنّ بيض ما لا يؤكل لحمه حرام بدليل حديث ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ٧ ، « أنّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس بأكله وهو حلال » [٢].
فإذا اشتبه أو لم يعلم حكم الأصل فالضابط « أنّ كلّ ما اختلف طرفاه فحلال أكله ، وكلّ ما اتّفق واستوى طرفاه فحرام أكله » كما يستفاد من هذه الوصيّة الشريفة ، ومن الأخبار المتظافرة الاُخرى أيضاً [٣].
ولا خلاف فيه ، بل الإجماع قائم عليه ، كما هو ظاهر كشف اللثام ، بل صريح الغنية ، بل هو المحقّق كما في الجواهر [٤].
(٢٤٩) إذ المعيار في السمك هو أنّ كلّ ما كان له قشر أي فلس فيحلّ أكله ، وما لم يكن له قشر فيحرم أكله ، وقد دلّت عليه النصوص المتظافرة [٥] ، منها حديث محمّد
[١] جواهر الكلام ، ج ٨ ، ص ٣٤٩. [٢] وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٥٩ ، باب ٤٠ ، ح ١. [٣] وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٤٢٢ ، باب ٢٠ ، الأحاديث. [٤] جواهر الكلام ، ج ٣٦ ، ص ٣٣٥. [٥] وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٣٩٧ ، باب ٨ ـ ٩.