وصايا الرّسول لزوج البتول عليهم السلام - الصدر، السيد علي - الصفحة ٥٠ - الوصيّة الاُولى ، نقلها الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه
وأمّا المنجيات (١٣٩) ، فخوفُ اللّهِ في السرِّ والعلانية ، والقصدُ في الغنى والفقر (١٤٠) ، وكلمةُ العدلِ في الرضا والسَخَط (١٤١).
يا عليُّ ، لا رضاعَ بعد فِطام (١٤٢) ، ولا يُتْمَ بعد إحتلام (١٤٣).
(١٣٩) أي الاُمور التي تنجي من الهلاك وتوجب الخلاص وتقتضي النجاة من المعاصي والعقوبات.
(١٤٠) القصد هو الإعتدال والتوسّط بين التبذير والتقتير ، وعدم الإفراط والتفريط.
(١٤١) العدل خلاف الجور ، ومن المنجيات أن لا يجور الإنسان في كلامه في كلتا حالتي الرضا والسخط.
(١٤٢) من الفطم وهو فصل الولد عن الرضاع وفَسّر هذا الحديث ثقة الإسلام الكليني بقوله ، فمعنى قوله ، « لا رضاع بعد فطام » أنّ الولد إذا شرب من لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرّم ذلك الرضاع التناكح. ذكر هذا بعد القواعد الفقهية الشريفة الواردة في حديث منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال رسول الله ٦ ، « لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يُتْمَ بعد إحتلام ، ولا صمت يوم إلى الليل ، ولا تعرُّب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل النكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة » [١].
(١٤٣) أي لا يترتّب أحكام اليتم على اليتيم أي فاقد الأب بعد إحتلامه فينقطع اليتم بعد بلوغ الحُلُم.
[١] فروع الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٣ ـ ٤٤٤ ، باب أنّه لا رضاع بعد فطام ، ح ٥.