وصايا الرّسول لزوج البتول عليهم السلام - الصدر، السيد علي - الصفحة ٤٩٥ - الوصيّة المائة والتاسعة عشرة ، نقلها القاضي نعمان في دعائم الإسلام
١١٩
دعائم الإسلام [١] ، عن علي بن الحسين ومحمّد بن علي ٨ أنّهما ذكرا وصيّة علي ٧ وساق الوصيّة إلى أن قال أمير المؤمنين ٧ ، إنّ رسولَ الله ٦ عَهِدَ إليَّ فقال :
يا علي ، مُرْ بالمعروفِ وانْهَ عن المُنكرِ بيدِكَ ، فإنْ لم تَستطِعْ فبلسانِكَ ، فإنْ لم تستطِعْ فبقَلبِكَ ، وإلاّ فلا تلومَنَّ إلاّ نَفسَكَ (٢) (٣).
(١) جاءت هذه الوصيّة في الدعائم ضمن وصيّة أمير المؤمنين ٧ لإبنه الإمام الحسن ٧ ذكر فيها عهداً من رسول الله ٦ له.
(٢) فإنّه من لم ينكر المنكر بقلبه ولسانه فهو ميّت بين الأحياء ، وتارك للفرض الواجب ، وما أحلى حديث الإمام الباقر ٧ ، « إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ، ومنهاج الصلحاء ، فريضة عظيمة تُقام بها الفرائض ، وتأمن المذاهب ، وتحلّ المكاسب ، وتُردّ المظالم ، وتعمر الأرض ، وينتصف من الأعداء ، ويستقيم الأمر » [١].
وقد عقد المحدّث الحرّ العاملي للمراتب الثلاثة باباً في الوسائل في وجوب الأمر والنهي بالقلب ثمّ باللسان ثمّ باليد [٢] ، ذكر فيه إثنى عشر حديثاً منها حديث
[١] وسائل الشيعة ، ج ١١ ، ص ٣٩٥ ، ب ١ ، ح ٦. [٢] وسائل الشيعة ، ج ١١ ، ص ٤٠٣ ، ب ٣ ، الأحاديث.