وصايا الرّسول لزوج البتول عليهم السلام - الصدر، السيد علي - الصفحة ٢٤٨ - الوصيّة السابعة ، نقلها المحدّث الحرّاني في تحف العقول
٧
التحف ، روى المحدّث الفقيه الشيخ الحرّاني في تحف العقول أيضاً وصيّةً ثالثة أوجز من الوصيّتين المتقدّمتين من الرسول الأكرم ٦ إلى إمام المتّقين أمير المؤمنين ٧ جاء فيها ما نصّه :
يا علي ، إيّاكَ ودخولَ الحمّام بغيرِ مئزر (١) فإنّ مَنْ دَخَل الحمّامَ بغير مئزر ملعون الناظِر والمنظوُر إليه.
يا علي ، لا تتختّم في السبّابة والوُسطى فإنّه كان يتختّم قومُ لوط فيهما (٢) ، ولا تُعْرِ الخِنْصَر (٣).
(١) فإنّه يجب ستر العورة عن الناظر المحترم ، كما يحرم النظر إلى عورة المؤمن.
وفي الفقيه روى عن رسول الله ٦ أنّه قال : « مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلنّ الحمّام إلاّ بمئزر » [١] ، والمئزر هو الثوب الذي يُشَدُّ على الوسط ويستر ما بين السرّة والركبة.
(٢) فبه يحصل التشبّه المذموم ، وورد فيه النهي.
(٣) الخِنصَر بكسر الخاء وتفتح الصاد هي الإصبع الصغيرة ، أي لا تجعلها عارية عن الخاتم.
[١] من لا يحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٦٠ ، ح ٢٢٥.