تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٤١٤ - تنبيهات
ولا يندرج في الدار الأمور الموضوعة فيها وإن كانت من متعلّقات الدار كالخوايى الموضوعة فيها ، وإن كانت مثبتة.
ونحوها الرحى وإن كانت مبنية والإجّانة والمدق والأقفال المفصلة والأبواب والشبابيك الغير المنصوبة ، ولو كانت مغلوعة بعد النصب على إشكال. وكذا الأخشاب والصخور والأحجار الغير المبنيّة [١].
ولو كانت مبنية فخربت وبقيت فيها ففي اندراجها وجهان.
ولو قال بجميع حقوقها ونحوه فالظاهر الاندراج.
وكذا لا يندرج فيه البكرة والرشاد والدلو [٢] والسلّم إلّا أن تكون مثبتة فيها.
ولا تدخل فيها الشجر الكائن فيها على ما قطع به جماعة ؛ لخروجه عن مسمّى الدار وإن قال بحقوقها ( إذ ليس مما يتعلق بالدار.
وفيه اشكال ، ولا يبعد قضاء العرف بدخول الأشجار فيها سيما مع قوله بحقوقها ) [٣] إلّا أن تكون كثيرة بحيث يظهر ويشك في اندراجها في المبيع.
وقد نبّه عليه بعض أفاضل المتأخرين.
ولو قال : « بما أغلق عليه بابه » أو « ما دار عليه حائطه » فالظاهر عدم الإشكال في الاندراج.
وقد نبّه عليه جماعة.
ولو لم يكن له باب أو حائط فالظاهر أيضا ذلك لكونه حينئذ كناية عن شمول الجميع ، وينتقل به الطريق الخاص بها أو المشترك بينها وبين دار أخرى كالدارين الواقعتين في زقاق.
[١] في ( ألف ) : « المثبتة ». [٢] في ( ألف ) و ( ب ) : « والرشاد الدلو » ، وفي ( د ) : « والرشا والدلو ». قال في البستان ص ٤٠٩ مادة ( رشا ) : الرشاء : حبل الدلو ، ج : أرشية ، وفي المثل : أتبع الدلو رشاءها ، يضرب في اتباع أحد الصاحبين للآخر. [٣] ما بين الهلالين زيدت من ( د ).