تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٢٦٢ - تبصرة ـ في الرقاب
ثانيها : العبيد تحت الشدّة ، على المعروف من المذهب. وحكى السيد [١] والشيخ [٢] وابن زهرة [٣] الإجماع عليه.
وفي التذكرة [٤] : إنّ المشهور عند علمائنا أنّ المراد بالرقاب صنفان : المكاتبون والعبيد تحت الشدة ، ثم قال : وشرطنا في الثاني الضر والشدة.
وهو قد يومي إلى الإجماع على الشرط الظاهر في الإجماع على الحكم.
وقد يشعر باجماعنا مع [٥] الحكم أيضا ما في المبسوط [٦] والتحرير [٧] والسرائر [٨] والمنتهى [٩].
وفي المدارك [١٠] أن جواز الدفع من هذا السهم إلى المكاتبين والعبيد إذا كانوا في جبر وشدّة قول علمائنا وأكثر العامة.
ويدلّ عليه بعد ذلك وإطلاق الكتاب رواية عمرو ، عن أبي بصير ـ أو عمرو بن أبي بصير على احتمال ـ عن الصادق عليهالسلام ، عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستّ مائة يشتري بها نسمة ويعتقها؟ قال : « إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم » ثمّ مكث مليّا ثم قال : « الّا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه » [١١].
[١] رياض المسائل ٥ / ١٥٤. [٢] المبسوط ١ / ٢٥٠. [٣] غنية النزوع : ١٢٤. [٤] تذكرة الفقهاء ٥ / ٢٥٥. [٥] في ( د ) : « على ». [٦] المبسوط ١ / ٢٥٠. [٧] مدارك الأحكام ٥ / ٢١٦. [٨] السرائر ١ / ٤٥٧. [٩] منتهى المطلب ١ / ٥٢٠. [١٠] مدارك الأحكام ٥ / ٢١٦. [١١] الكافي ٣ / ٥٥٧ باب الرجل يحج من الزكاة أو يعتق ، ح ٢.