تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٤٩ - تبصرة ـ في نصاب الغنم
وفي المنتهى [١] : قد أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم أنّ أوّل نصب الغنم أربعون.
وفي التذكرة [٢] : إنّ عليه الإجماع. وأراد به إجماع الخاصّة والعامة ، لكن ذكر في المختلف [٣] أنه المشهور عند علمائنا أجمع ، ثمّ حكى الخلاف فيه عن الصدوقين.
وفي المدارك [٤] حكاية إجماع الأصحاب عليه إلّا أنّه ذكر خلاف الصدوق [٥] وقال : وهو ضعيف.
وما ذهب إليه الصدوقان مع كونه مخالفا لما أفتى به الأصحاب مخالف لمعظم روايات الباب ، منها : صحيحة الفضلاء وصحيحة محمد بن قيس [٦].
نعم ، وجد ذلك في كتاب الفقه الرضوى عليهالسلام.
وفي رواية الخصال [٧] بإسناده عن الأعمش ، عن الصادق عليهالسلام حيث قال عليهالسلام : « ويجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة ، وتزيد واحدة فيكون فيها شاة ».
وأنت خبير بأن ذلك لا تقاوم تلك الأخبار سيّما بعد الانجبار.
وفي المنتهى [٨] إسناد عبارة الصدوق في نصب الغنم إلى صحيحة زرارة. وهو سهو صدر منه لتوهّمه العبارة المذكورة من تتمّة ما تقدّمها من رواية حريز ، عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام كما لا يخفى على من لاحظه.
ثانيها : القول بوجوب الثلاثة في ثلاثمائة وواحدة.
ثالثها : إسقاط النصاب الخامس وجعل الرابع آخر نصب الغنم.
[١] منتهى المطلب ١ / ٤٨٩. [٢] تذكرة الفقهاء ٥ / ٨١. [٣] مختلف الشيعة ٣ / ١٨٠. [٤] مدارك الاحكام ٥ / ٥٩. [٥] ليس في ( د ) : « و ». [٦] الإستبصار ٢ / ٢٣ ، باب زكاة الغنم ح ٢. [٧] الخصال : ٦٠٥. [٨] منتهى المطلب ١ / ٤٨٩.