تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٣٧٢ - تتميم
والفاضل [١] أقرع بينهما ، فإن خرجت المساواة فلا كلام [٢] وإلّا أخذ مقدار معين من الاحتمالات وأقرع بينه وبين ما [٣] ينقص عنه وما يزيد عليه وهكذا إلى أن يتعيّن.
ثامنها : أنّه لو باعه نصف الدار وهي مشتركة بينه وبين غيره على النصف انصرف المبيع إلى النصف المملوك له ، ويحتمل أن ينزل على الإشاعة ، فيكون من قبيل بيع المملوك وغيره فيصحّ في الربع الآخر موقوفا على إجازة الآخر.
ولا يخلو من [٤] بعد.
وكذا الحال لو كان له الجميع في الظاهر فباع النصف ، ثمّ ظهر نصفها مستحقا للغير ، فالظاهر انصراف المبيع أيضا إلى ما هو حقّه في الواقع ، فلا ينقص بإثبات ذلك شيء من حقّ المشتري ، وإنّما يأخذ ذلك من البائع.
وأمّا لو أقر الآخر [٥] بنصف الدار وهي مشتركة بينه وبين آخر كذلك ، فهو منزل على الإشاعة ، فتصحّ إقراره في نصف النصف الّذي له دون النصف الّذي لشريكه ، وكذا الحال لو أقرّ [٦] بنصف الدار ثمّ ظهر النصف مستحقا للغير بإفاضه البيّنة ، فيبطل [٧] بذلك نصف إقراره.
وإن شئت قلت : إنّ ما يثبته الآخر بني على الإشاعة فيأخذ نصفا من المقر ونصفا من المقر له ، فإذا قبض نصفه وأقرع [٨] بقي النصف الآخر بين المقر والمقر له نصفين لكلّ منهما الربع في الباقي.
وعلى الأوّل يثبت للمقر له ثلثا ما في يد المقرّ وله الثلث ؛ لاعترافه بأنّ له جزءين وله جزء
[١] في ( د ) : « والتفاضل ». [٢] في ( ألف ) : « فلا كلا ». [٣] ليس في ( د ) : « ما ». [٤] في ( د ) : « عن ». [٥] في ( د ) : « لآخر ». [٦] في ( د ) زيادة : « لآخر ». [٧] زيادة : « فيبطل » من ( د ). [٨] في ( ألف ) : « وأقرره ».