تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٣٣٢ - تبصرة ـ في بيع الفضولي
وهو يشير إلى الإجماع.
وأسنده أخرى إلى علمائنا ، وهو أيضا ظاهر في دعوى الاتفاق عليه.
وذهب الشيخ في الخلاف [١] والسيد ابن زهرة في الغنية [٢] إلى بطلانه من أصله مدّعيين عليه الإجماع.
وبه قال الحلي في السرائر [٣] ، وحكى القول به عن المبسوط [٤] والديلمي في ظاهر المراسم [٥] ، وفخر الإسلام في الايضاح [٦] ، والشهيد في نكت الإرشاد والسيد الداماد.
وحكاه المقداد عن شيخه.
وهو الظاهر من المحقق الأردبيلي [٧] والمحدّث الحر العاملي.
في التذكرة [٨] أنه قول لنا « من » فيه إشارة إلى قائله.
والأظهر الأوّل ، ويدلّ عليه أمور.
منها : قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [٩] ؛ لاندراجه في العقد.
ودعوى عدم الكافي لها لانصرافه إلى العقود المتعارفة ضعيف جدّا ؛ لشيوع العقد الفضولي من الناس لتخلّف الوكلاء كثيرا مما جرت عليه الوكالات بحسب المقامات حسبما مرّ [١٠] ، وإن المصلحة في إيقاع المعاملات ثم يجيزون الموكّلين بالمال ليجيزوا تلك التصرفات على حسب مصالحهم.
[١] الخلاف ٣ / ١٦٨. [٢] المبسوط ٣ / ٣٥٢. [٣] السرائر ٢ / ٢٧٥. [٤] المبسوط ٣ / ٣٥٢. [٥] المراسم : ١٧٣. [٦] إيضاح الفوائد ١ / ٤١٦. [٧] مجمع الفائدة ٨ / ١٥٨. [٨] تذكرة الفقهاء ١٠ / ١٤. [٩] المائدة (٥) : ١. [١٠] في ( د ) : « يرون ».