تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٩٧ - تبصرة ـ في زكاة العين المستقرضة
وقد ينزّل كلامهم على غير عين القرض لما نصّوا عليه من عدم وجوب زكاته على المستقرض من غير تفصيل ، لكن غير واحد من الكتب المذكورة خال من اختصاص مال القرض بالحكم المذكور.
وكيف كان ، فلا تأمّل فيما ذكرناه من الحكم.
ويدلّ عليه بعد ما عرفت ممّا ذكرناه في مال الدين ؛ مضافا إلى ظهور دعوى الإجماع عليه من جماعة كما مرّ المعتبرة المستفيضة المشتملة على [١] غير واحد من الصحاح وغيرها المعتضدة بالعمل.
ولو شرط زكاتها على المقرض فهل يجب حينئذ على المقرض ويسقط من المقترض؟ أقوال :
أحدها : فساد الشرط ، فلا يجب بذلك على المقرض شيء. ذهب إليه جماعة منهم الحلي في السرائر [٢] ، والعلّامة في التذكرة [٣] وزكاة المختلف [٤] ، وولده في الايضاح [٥] ، والشهيد في الدروس [٦] والبيان [٧] ، والسيوري في التنقيح ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد.
وفي المسالك [٨] : إنه المشهور.
وعزاه في المدارك [٩] إلى الأكثر.
وقضية الحكم بقضاء الشرط الفاسد العقد المشتمل عليه فساد القرض أيضا.
[١] ليس في ( د ) « على ». [٢] الخلاف ٢ / ١١٠. [٣] تذكرة الفقهاء ٥ / ٣٠. [٤] مختلف الشيعة ٣ / ١٦٣. [٥] إيضاح الفوائد ١ / ١٧١. [٦] الدروس ١ / ٢٣١. [٧] البيان : ١٦٦. [٨] مسالك الإفهام ١ / ٣٨٧. [٩] مدارك الأحكام ٥ / ١٢٤.