تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٩٦ - تبصرة ـ في زكاة العين المستقرضة
تبصرة
[ في زكاة العين المستقرضة ]
زكاة العين المستقرضة اذا حال عليها الحول على المقترض دون المقرض بلا خلاف فيه ظاهرا ، ومصرحا به في الخلاف [١] والسرائر [٢].
وفي التنقيح : إنّ ذلك مذهب الأصحاب مؤذنا بالإجماع عليه.
وربّما يستفاد من الوسيلة [٣] وجوب الزكاة على المقرض مع ردّ المستقرض وإبائه عن الأخذ حيث قال : إنّه إذا لم يأخذ المال من المستقرض وهو يرد عليه وجب فيه الزكاة.
ويمكن حمله على الدين ، فيرجع إلى المسألة المتقدمة.
وقد يوجّه بنحو آخر يأتي الإشارة إليه إن شاء الله.
وربّما يستفاد من إطلاق جماعة في المسألة المتقدمة من ثبوت زكاة الدين على الديّان إذا كان ( المديون باذلا ، وثبوتها على المديون مع عدمه وجب زكاة القرض على المقرض إذا كان ) [٤] باذلا لعين القرض ؛ بناء على وجوب قبول المقرض [٥] إذا بذله سيّما بما مرّ عن شرح الجمل من قوله : وإذا كان المستدين قد رام دفع مال المقرض إلى من ملكه فلم يقبضه المالك وأخّره ، وهو بحيث يتمكن من الصرف [٦] فيه لم يكن على المقترض شيء ، وكانت الزكاة على المالك دون المقترض.
[١] الخلاف ٢ / ١١٠. [٢] السرائر ١ / ٤٤٤. [٣] الوسيلة : ١٢٧. [٤] ما بين الهلالين زيدت من ( د ). [٥] في ( د ) زيادة « له ». [٦] في ( د ) : « التصرف ».