تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٨٠ - تبصرة ـ في مصاديق الغنم
كذا احتجّ بها في المعتبر [١] والتذكرة [٢] وغيرهما.
وظاهر المنتهى [٣] كما ترى غير واف بالمقصود ، إذ لا اشارة فيها إلى التفصيل المذكور ، فالأولى الاحتجاج له بما رواه في التذكرة [٤] عن سويد بن عقبة أيضا ، قال : أتانا مصدق رسول الله فقال : أمرنا أن نأخذ الجذع من الضأن والثني من المعز.
والظاهر اتحاد المحكي في المقامين ، فالثاني بيان لما أجمل في الأوّل.
مضافا إلى أنّ الزكاة إنّما تتعلّق بالعين ، وليس فيما تعلق به الحق ما دون الست أو السبع أو الثمان ، فجواز إخراجها يحتاج إلى الدليل ، وقضية الأصل المنع.
وفيها أنّ حكاية الإجماع موهونة في المقام ؛ لشيوع الخلاف. والرواية غير موجودة في اصول الأصحاب ، فالظاهر أنّها من روايات العامة ، فيشكل الاعتماد عليها في تقييد تلك الإطلاقات.
والأصل المذكور لا يتمّ في الشيء بناء على حلول [٥] الحول بدخول الثاني عشر كما هو المشهور.
على أنّ الإطلاقات كافية في دفعه.
وكيف كان ، فالمسألة مشكلة ، والوقوف على ما ذكروه أحوط.
بقي الكلام في تفسير الجذع والثني :
فحكى الشيخ [٦] والعلامة [٧] عن ابن الأعرابى أن الجذع من الضأن ما بلغ ستة [٨] أشهر إن
[١] المعتبر ٢ / ٥١٢. [٢] تذكرة الفقهاء ٥ / ١٠٧. [٣] منتهى المطلب ١ / ٤٩١. [٤] تذكرة الفقهاء ٥ / ١٠٨. [٥] في ( ألف ) : « حول ». [٦] المبسوط ١ / ١٩٩. [٧] تذكرة الفقهاء ٥ / ١٠٧. [٨] في المبسوط والتذكرة : « سبعة ».