تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٦٩ - تبصرة ـ في اشتراط الحول
تبصرة
[ في اشتراط الحول ]
الثالث : الحول ، بالنصوص المستفيضة والإجماع المعلوم والمنقول حدّ الاستفاضة ، بل هو قول أهل العلم كافّة من العامة والخاصّة إلا ما حكي عن ابن عباس وابن مسعود من قولهما بوجوب الزكاة في المال إذا استفاد المال ، ثمّ يتكرّر بتكرّر الحول. ذكره في المنتهى [١].
وفساد قولهما ظاهر بعد إجماع الأمّة والروايات المستفيضة.
والظاهر اطباق الأصحاب على تعلّق الوجوب بمجرّد دخول الثاني عشر وإن لم يكمل أيّامه.
وفي المعتبر : إنّه يتمّ الحول عند استهلال الثاني عشر ، وهو مذهب علمائنا.
وفي المنتهى [٢] : إذا أهلّ الثاني عشر فقد حال الحول على المال. ذهب إليه علماؤنا.
وفي التذكرة [٣] : حولان الحول هو مضيّ أحد عشر شهرا كاملة على المال ، فإذا أهلّ الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم يكمل أيّامه بل يجب بدخول الثاني عشر عند علمائنا أجمع.
ويدلّ عليه بعد ذلك صحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : قلت له : رجل كانت له مائتا درهم فوهبه [٤] لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا [ بها ] [٥] من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر؟ فقال : « إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه الزكاة » [٦].
[١] منتهى المطلب ١ / ٤٨٦. [٢] منتهى المطلب ١ / ٦٨٧. [٣] تذكرة الفقهاء ٥ / ٥١. [٤] في المصدر : « فوهبها ». [٥] الزيادة من المصدر. [٦] الكافي ٣ / ٥٢٦ ، باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه ح ٤.