تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٥٦ - تبصرة ـ في نصاب البقر
وفيها تبيع وتبيعة على المعروف من المذهب ، وهو ما دخل في الثانية. والآخر أربعون ، وفيها مسنة بلا خلاف فيه ، وهي ما دخلت في الثالثة.
وعلى هذين النصابين يدور أمر البقر ، فليسا مخصوصين بالمرتبة الأولى خاصّة بل كلّما زاد البقر دار الأمر على النصابين المذكورين.
ويوجد في كلام بعض الأصحاب زيادة في نصاب البقر عن نصابين ، ففي المبسوط [١] : إن نصبه أربعة.
وظاهر الشيخ [٢] أنّ نصبه ثمانية حيث جعل إخراج التبيع من كلّ ثلاثين ، والمشهور عن أربعين بعد التجاوز عن التسعين.
وفي التذكرة [٣] جعل نصبها خمسة باعتبار الكلي بعد السبعين.
ولا خلاف في المعنى.
والأولى هو التعبير بما ذكرناه.
وفي المسالك [٤] : انه المشهور. وذكر خصوص المسنة في المرتبة الأخيرة في الروايتين الأوليين من جهة كونه أحد قسمي المخير أو لكونه أحد الأفراد ؛ لجواز إخراج أربع تبايع أيضا ، ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين مسنة.
وهاهنا يراعى بين الأمرين المذكورين ما يحصل به الاستيعاب أو يكون أقرب إليه ، ومع المساواة يتخيّر في الملاحظة.
ويدلّ على جميع ذلك سوى التخيير في الثلاثين بين التبيع والتبيعة صحيحة الفضلاء ؛ عن الصادقين عليهماالسلام : « في البقر في كلّ ثلاثين تبيع حولي ، وليس في أقلّ من ذلك شيء ، وكلّ أربعين بقرة مسنة وليس فيما بين الأربعين والثلاثين شيء ، فاذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى
[١] المبسوط ١ / ١٩٧. [٢] المقنع : ١٥٩. [٣] تذكرة الفقهاء ٥ / ٧٣. [٤] مسالك الإفهام ١ / ٣٦٦.