تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٤٠ - تبصرة ـ في اشتراط النصاب
حكم بعدم [١] ثبوت شيء في الزائد على المائة والعشرين إلى المائة والثلاثين.
وفي المعتبر بعد ما ذكر نصب الإبل كما مرّ ، وأسنده إلى [٢] علمائنا : فيكون في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. ثمّ ذكر أقوال العامة. وظاهر كلامه بل صريحه تعيين [٣] ذلك في العدد المذكور سيّما بعد ملاحظة ما حكاه من أقوال العامّة.
وقد صرّح بعد ذلك بأنّه إذا اجتمع في مال الأمران كالمائتين ، فالخيار إلى المالك في إخراج أربع حقاق أو خمس بنات لبون.
وهو يدلّ أيضا على عدم قوله بالتخيير مطلقا.
وفي التذكرة [٤] : إذا زادت على مائة وعشرين واحدة وجب في كلّ خمسين حقة ، وفي كلّ أربعين ، بنت لبون فيجب هنا ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين ، ففيها حقّة وبنتا لبون إلى مائة وأربعين ، ففيها حقتان وبنتا لبون إلى مائة وخمسين ، ففيها ثلاث حقاق .. وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ عند علمائنا.
ثم ذكر أقوال العامة.
وذكر نحو ذلك في المنتهى [٥] إلّا أنه أسند الحكم أوّلا إلى علمائنا ، وفرع عليه ذلك.
ولا يبعد أن يكون الجميع مسندا إليهم كما يكشف عنه عبارته في [٦] التذكرة.
وكيف كان ، ففيه أيضا إشارة إلى الإجماع.
وقد قطع به الشهيد في الدروس [٧] ، وهو ظاهر كلامه في البيان [٨].
[١] في ( ب ) : « بعد ». [٢] ليس في ( د ) « إلى ». [٣] في ( ألف ) : « بتعيّن ». [٤] تذكرة الفقهاء ٥ / ٥٩. [٥] منتهى المطلب ١ / ٤٧٩. [٦] ليس في ( د ) : « في ». [٧] الدروس ١ / ٢٣٤. [٨] البيان : ١٧٣.