تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٣٩ - تبصرة ـ في اشتراط النصاب
وممّن نصّ عليه الشيخ في الخلاف [١] والمبسوط [٢].
وفي الأوّل : إنّ الذي يقتضيه المذهب هو ذلك.
وفيه أيضا حكاية الإجماع على أنّ في مائة وخمسين ثلاث أحقاق.
وفي الأخير : أنّ الأصحاب لم يفصّلوا ، والأخبار مطلقة ، والذي يقتضيه عمومها هو ذلك.
وفي الوسيلة : إنّ الفريضة في المائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ، وفي المائة وثلاثين بنتا لبون وحقّة .. وعلى ذلك.
وفي الغنية : إن الواجب عندنا وعند أكثر من المخالفين في مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون.
وظاهره إجماعنا على تعيين ذلك في القدر المذكور.
وفي الإجماع المتقدم عن السيد في الانتصار [٣] إشارة إليه أيضا.
وفي السرائر [٤] : إنّ الذي يقتضيه أدلّتنا ويشهد به أصول مذهبنا والتواتر والإجماع منعقد عليه ما ذكره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، ثمّ ذكر عبارة الشيخ في الخلاف [٥] المشتملة على أنّ ما يقتضيه المذهب هو ذلك.
وقد فصّل فيه بيان الواجب في خصوص كلّ من الأعداد إلى المائتين ، وحكم فيها بالتخيير بين أربع حقاق وخمس بنات لبون ، وجعل الحكم فيه على هذا الحساب بالغا ما بلغ ، قال : وهذا هو تصحيح [٦] المتّفق عليه المجمع.
وهذا كما ترى صريح في حكاية الإجماع إلّا أنّ ما ذكره في مقام الرد على السيد حيث
[١] الخلاف ٢ / ١٤. [٢] المبسوط ١ / ١٩٢. [٣] في هامش السرائر ١ / ٤٤٩ : الانتصار : كتاب الزكاة ، المسألة الخامسة. [٤] السرائر ١ / ٤٤٩. [٥] الخلاف ٢ / ٧. [٦] في ( د ) : « صحيح ».