الشيعة شبهات و ردود - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٦ - المسح على الأحذية في نظر العقل و الشرع!!
الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي (عليه السلام)، و أنّ الآية: (وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ...) [١]. نزلت في الإمام علي (عليه السلام) [٢]، نعوذ بالله من هذه الأكاذيب.
و على هذا فليس بعيداً أن توضع روايات غسل الأرجل في الوضوء لمخالفة الإمام علي (عليه السلام).
المسح على الأحذية في نظر العقل و الشرع!!
كما أشرنا سابقاً إلى إصرار هؤلاء على عدم جواز المسح على الرجلين في الوضوء، و وجوب الغَسل، في الوقت الذي يجيزون المسح على الحذاء في الوضوء اعتماداً على بعض الأحاديث المنقولة عن نبي الإسلام (صلى الله عليه و آله).
مع أنّ أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) تخالف ذلك عموماً، و كذلك هناك روايات معتبرة من طرق أهل السنّة صريحة في مخالفة ذلك.
و توضيح ذلك: أجمع فقهاء الإمامية تبعاً لروايات أهل البيت (عليهم السلام) على عدم جواز المسح على الحذاء مطلقاً، و لكن أغلب فقهاء أهل السنّة يجيزون ذلك مطلقاً في الحضر و السفر، إلّا أنّ بعضهم يقيد ذلك بموارد الضرورة.
و هنا تطرح مجموعة، من أسئلة، منها:
١. كيف يكون المسح على الأرجل غير جائز؟ بينما يجوز المسح على الحذاء، مع أنّهم عند ما ذكروا غسل الأرجل، قالوا إنّ الغَسل لأجل التلوث أفضل من المسح.
[١]. سورة البقرة، الآية ٢٠٤.
[٢]. ابن أبي الحديد المعتزلي، نقلا عن منتهى المقال، في شرح حال «سمرة».