دانشنامه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٧٦
توضيح
اين جواب ، بر جواز تميز كامل كردن استخوان دلالت مى كند . بنا بر اين ، با كراهتى كه احاديثِ پيش تر بر آن دلالت داشتند ، منافاتى ندارد .[١]
٦ / ٢٨
٦ / ٢٨
الشُّربُ أثناء الطَّعامِ
٣٤٧.الإمام الرضا عليه السلام : مَن أرادَ ألّا تُؤذِيَهُ مَعِدَتُهُ فَلا يَشرَب عَلى طَعامِهِ ماءً حَتّى يَفرُغَ مِنهُ ، ومَن فَعَلَ ذلِكَ رَطِبَ بَدَنُهُ ، وضَعُفَت[٢] مَعِدَتُهُ ، ولَم تَأخُذِ العُروقُ قُوَّةَ الطَّعامِ ؛ لِأَنَّهُ يَصيرُ في المَعِدَةِ فِجّا[٣] إذا صُبَّ الماءُ عَلَى الطَّعامِ أوَّلاً فَأَوَّلاً.[٤]
٦ / ٢٩
شُربُ الماءِ على اللَّحمِ
٣٤٨.الإمام عليّ عليه السلام : كانَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله إذا أكَلَ اللَّحمَ لا يَعجَلُ بِشُربِ الماءِ ، فَقالَ لَهُ بَعضُ أصحابِهِ مِن أهلِ بَيتِهِ : يا رَسولَ اللّهِ ، ما أقَلَّ شُربَكَ لِلماءِ عَلَى اللَّحمِ! فَقالَ : لَيسَ أحَدٌ يَأكُلُ هذَا الوَدَكَ[٥] ثُمَّ يَكُفُّ عَن شُربِ الماءِ إلى آخِرِ الطَّعامِ إلَا استَمرَأَ.[٦]
[١] علّامه مجلسى رحمه الله مى گويد : مى توان اين روايت را بر مكيدن حمل كرد كه به حدّ لخت كردن كامل استخوان نرسد . وانگهى ، تجويز ، منافاتى با كراهت ندارد (بحار الأنوار : ج ٦٦ ص ٤٢٧) . [٢] . في المصدر : «وضعف» ، وما أثبتناه من بحار الأنوار . [٣] . الفِجّ ـ بالكسر ـ من كلّ شيء : ما لم ينضج ، والنَّيءُ من الفواكِه . وبطِّيخ فِجٌّ : إذا كان صلبا غير نضيج (تاج العروس : ج ٣ ص ٤٥٠«فجج») . [٤] . طبّ الإمام الرضا عليه السلام : ص ٣٥ ، بحار الأنوار : ج ٦٢ ص ٣٢٣ . [٥] . الوَدَك : الدَّسَم (القاموس المحيط : ج ٣ ص ٣٢٢«الوَدَك») . [٦] . الجعفريّات : ص ١٦١ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام .