دانشنامه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٨
٥٥٨.عنه صلى الله عليه و آله : إذا أتى أحَدُكُم أهلَهُ ثُمَّ بَدا لَهُ أن يُعاوِدَ ، فَليَتَوَضَّأ بَينَهُما وُضوءا .[١]
٥٥٩.عنه صلى الله عليه و آله : يُكرَهُ أن يَغشَى الرَّجُلُ المَرأَةَ وَقدِ احتَلَمَ ، حَتّى يَغتَسِلَ مِنِ احتِلامِهِ الَّذي رَأى ، فَإِن فَعَلَ وخَرَجَ الوَلَدُ مَجنونا فَلا يَلومَنَّ إلّا نَفسَهُ .[٢]
٢ / ١٠ ـ ٩
ما لا يَنبَغي فِي المُباشَرَةِ
أ ـ الإِفراطُ
٥٦٠.كتاب من لا يحضره الفقيه : قالَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَن أرادَ البَقاءَ ولا بَقاءَ ، فَليُباكِرِ الغَداءَ ، وَليُجَوِّدِ الحِذاءَ ، وَليُخَفِّفِ الرِّداءَ ، وَليُقِلَّ مُجامَعَةَ النِّساءِ . قيلَ : يا رَسولَ اللّهِ ، وما خِفَّةُ الرِّداءِ؟ قالَ : قِلَّةُ الدَّينِ .[٣]
٥٦١.الإمام عليّ عليه السلام ـ حينَما سُئِلَ عَنِ الجِماعِ ـ :حَياءٌ يَرتَفِعُ ، وعَوراتٌ تَجتَمِعُ ، أشبَهُ شَيءٍ بِالجُنونِ ، الإِصرارُ عَلَيهِ هَرَمٌ ، وَالإِفاقَةُ مِنهُ نَدَمٌ ، ثَمَرَةُ حَلالِهِ الوَلَدُ ؛ إن عاشَ فَتَنَ ، وإن ماتَ حَزَنَ .[٤]
[١] سنن أبي داود : ج ١ ص ٥٦ ح ٢٢٠ ، صحيح مسلم : ج ١ ص ٢٤٩ ح ٢٧ ، سنن ابن ماجة : ج ١ ص ١٩٣ ح ٥٨٧ وليس فيهما «بينهما وضوءا» ، سنن الترمذي : ج ١ ص ٢٦١ ح ١٤١ ، السنن الكبرى : ج ١ ص ٣١٣ ح ٩٨٤ ، المصنّف لابن أبي شيبة : ج ١ ص ١٠١ نحوه و كلّها عن أبي سعيد الخدري ، كنز العمّال : ج ١٦ ص ٣٤٣ ح ٤٤٨٣٢ . [٢] تهذيب الأحكام:ج٧ ص٤١٢ ح١٦٤٦ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج٣ ص٤٠٤ ح٤٤١٢، الخصال : ص ٥٢٠ ح ٩ ، الأمالي للصدوق : ص ٣٧٨ ح ٤٧٨ كلاهما عن الحسين بن زيد بن علي عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه و آله ، مكارم الأخلاق : ج ١ ص ٥٠٢ ح ١٧٣٦ عن معاذ عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه و آله ، بحار الأنوار : ج ٧٦ ص ٣٣٨ ح ٢ . [٣] كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٥٥٥ ح ٤٩٠٢ ، مكارم الأخلاق : ج ١ ص ٤٥٩ ح ١٥٥٨ ، عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج ٢ ص ٣٨ ح ١١٢ عن داود بن سليمان الفراء عن الإمام الرضا عن آبائه عن الإمام عليّ عليهم السلام ، الجعفريّات : ص ٢٤٤ عن الإمام الصادق عن آبائه عن الإمام عليّ عليهم السلام ، دعائم الإسلام : ج ٢ ص ١٤٤ ح ٥٠٧ عن الإمام عليّ عليه السلام والثلاثة الأخيرة نحوه ، بحار الأنوار : ج ١٠٣ ص ٢٨٦ ح ١٤ . [٤] غرر الحكم : ج ٣ ص ٤١٧ ح ٤٩٤٣ ، عيون الحكم والمواعظ : ص ٢٣٤ ح ٤٤٩٣ .