دانشنامه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٧٠
٣٣٤.عنه صلى الله عليه و آله : إذا أكَلَ أحَدُكُم فَلا يأكُلُ بِشِمالِهِ ، وإذا شَرِبَ فَلا يَشرَبُ بِشِمالِهِ ، وإذا أخَذَ فَلا يَأخُذُ بِشِمالِهِ ، وإذا أعطى فَلا يُعطي بِشِمالِهِ.[١]
٣٣٥.صحيح مسلم عن جابر : إنَّ رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله نَهى أن يَأكُلَ الرَّجُلُ بِشِمالِهِ.[٢]
٣٣٦.المعجم الكبير عن جُرهُد : أنَّهُ أتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله وبَينَ يَدَيهِ طَعامٌ ، فَأَدنى جُرهُدٌ يَدَهُ الشِّمالَ لِيَأكُلَ وكانَتِ اليُمنى مُصابَةً ، فَقالَ : كُل بِاليَمينِ . فَقالَ : يا رَسولَ اللّهِ إنَّها مُصابَةٌ ! فَنَفَثَ[٣] عَلَيها رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَما شَكا حَتّى ماتَ.[٤]
٣٣٧.الإمام الصادق عليه السلام : لا تَأكُل بِاليَسارِ وأنتَ تَستَطيعُ.[٥]
٣٣٨.الكافي عن سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال : سأَلتُهُ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأكُلُ بِشِمالِهِ أو يَشرَبُ بِها ، فَقالَ : لا يَأكُل بِشِمالِهِ ، ولا يَشرَب بِشِمالِهِ ، ولا يَتَناوَل بِها شَيئا.[٦]
[١] . مسند ابن حنبل : ج ٧ ص ١٠٨ ح ١٩٤٣٧ وج ٨ ص ٣٨٩ ح ٢٢٧١٩ كلاهما عن عبد اللّه بن أبي طلحة ، صحيح ابن حبّان : ج ١٢ ص ٣٠ ح ٥٢٢٦ عن سالم عن أبيه نحوه ، كنز العمّال : ج ١٥ ص ٢٦٢ ح ٤٠٨٧٨ . [٢] . صحيح مسلم : ج ٣ ص ١٦٦١ ح ٧٠ ، الموطّأ : ج ٢ ص ٩٢٢ ح ٥ ، مسند ابن حنبل : ٤ ص ٤٠٤ ح ١٣٠٩٥ عن أنس ؛ مكارم الأخلاق : ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٢٦٥٥ عن الإمام الصادق عن آبائه عن الإمام عليّ عليهم السلام ، دعائم الإسلام : ج ٢ ص ١١٩ ح ٣٩٩ ، بحار الأنوار : ج ٦٦ ص ٣٨٩ ح ٢٦ . [٣] . النَّفث : شبيه بالنفخ ، وهو أقلّ من التَّفل ؛ لأنّ التَّفل لا يكون إلّا ومعه شيء من الرِّيق (النهاية : ج ٥ ص ٨٨«نفث»). [٤] . المعجم الكبير : ج ٢ ص ٢٧٣ ح ٢١٥١ ، الإصابة : ج ١ ص ٥٨١ الرقم ١١٣٤ نحوه ، كنز العمّال : ج ١٢ ص ٣٦٨ ح ٣٥٣٨١ ؛ الخرائج والجرائح : ج ١ ص ٥٤ ح ٨٦ ، المناقب لابن شهرآشوب : ج ١ ص ١١٨ كلاهما نحوه ، بحار الأنوار : ج ٦٦ ص ٣٨٨ ح ٢١ وراجع : دلائل النبوّة للبيهقي : ج ٦ ص ٢٣٨ . [٥] . الكافي : ج ٦ ص ٢٧٢ ح ٢ ، تهذيب الأحكام : ج ٩ ص ٩٣ ح ٤٠٣ ، المحاسن : ج ٢ ص ٢٤٣ ح ١٧٥٥ كلّها عن أبي بصير ، بحار الأنوار : ج ٦٦ ص ٣٨٧ ح ١٥ . [٦] . الكافي : ج ٦ ص ٢٧٢ ح ٣ ، تهذيب الأحكام : ج ٩ ص ٩٣ ح ٤٠٤ ، المحاسن : ج ٢ ص ٢٤٣ ح ١٧٥٣ ، دعائم الإسلام : ج ٢ ص ١١٩ ح ٤٠٠ نحوه ، بحار الأنوار : ج ٦٦ ص ٣٨٧ ح ١٣ .