تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٠ - حكم بيع العامل الخمر وشرائه وكذا الخنزير وأُمّ الولد
وقال أبو يوسف ومحمّد : يصحّ منه الشراء ، ولا يصحّ منه البيع ، وفرّقوا بينهما بأنّ الوكيل يدخل ما يشتريه أوّلاً في ملكه ، فإذا باع ملك غيره لم يدخل في ملكه ، وكان العامل كأنّ في يده عصيراً فصار خمراً ، فيكون ذلك لربّ المال ، ولا يكون بيعه إلاّ من جهته ، ولا يصحّ من المسلم بيع الخمر [١].
إذا عرفت هذا ، فلو خالف العامل واشترى خمراً أو خنزيراً أو أُمَّ ولدٍ ودفع المال في ثمنه ، فإن كان عالماً كان ضامناً ؛ لأنّ ربّ المال لا يملك ذلك ، فكأنّه قد دفع ثمنه بغير عوضٍ ، فكان ضامناً.
وإن كان جاهلاً ، فكذلك ـ وهو الأشهر للشافعيّة [٢] ـ لأنّ حكم الضمان لا يختلف بالعلم والجهل.
وقال القفّال من الشافعيّة : يضمن في الخمر ، دون أُمّ الولد ؛ لأنّه ليس لها أمارة تُعرف بها [٣].
وقال بعضهم : لا يضمن فيهما [٤].
وقال آخَرون : لا يضمن في العلم أيضاً ؛ لأنّه اشترى ما طلب فيه الفضل بحسب رأيه [٥].
وهو خطأ ؛ لأنّ ربّ المال لا يملك ذلك ، فلا يجوز له دفع المال في عوضه.
[١] بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٢ ، المغني ٥ : ١٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٥.
[٢] البيان ٧ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.
[٣] التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨.
[٤] التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨.
[٥] العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨.