تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٨ - جواز القراض
وأخذ منهما نصف الربح [١].
وقال بعض الشافعيّة : إنّ ما جرى كان قرضاً صحيحاً ، وكان الربح ورأس المال لهما ، لكن عمر استنزلهما عن نصف [٢] الربح خيفة أن يكون قد قصد أبو موسى إرفاقهما ، لا رعاية مصلحة بيت المال ، ولذلك قال في بعض الروايات : أو أسلف كلّ الجيش كما أسلفكما [٣] [٤].
وعن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه [٥] أنّ عثمان أعطاه مالاً مقارضةً [٦].
وروى قتادة عن الحسن عن عليٍّ ٧ أنّه قال : « إذا خالف المضارب فلا ضمان ، وهُما على ما شرطا » [٧].
وعن ابن مسعود وحكيم بن حزام أنّهما قارضا [٨] ، ولا مخالف لهما ، فصار ذلك إجماعاً.
ومن طريق الخاصّة : ما رواه أبو بصير عن الصادق ٧ في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربةً وينهاه أن يخرج به إلى أرض أُخرى ، فعصاه ، فقال : « هو له ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه » [٩].
[١] الأُم ٤ : ٣٣ ـ ٣٤ ، سنن البيهقي ٦ : ١١٠ ، بحر المذهب ٩ : ١٨٧ ، الموطّأ ٢ : ٦٨٧ ـ ٦٨٨ / ١ ، البيان ٧ : ١٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤ ـ ٥.
[٢] في المصدر و « خ » : « بعض » بدل « نصف ».
[٣] راجع : الهامش (١).
[٤] العزيز شرح الوجيز ٦ : ٥.
[٥] فيما عدا الأُم وموضع من سنن البيهقي زيادة : « عن جدّه ».
[٦] الأُم ٧ : ١٠٨ ، الموطّأ ٢ : ٦٨٨ / ٢ ، سنن البيهقي ٦ : ١١١ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٠٧ ، بحر المذهب ٩ : ١٨٨ ، المغني ٥ : ١٣٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٠ ـ ١٣١.
(٧ و ٨) بحر المذهب ٩ : ١٨٨ ، المغني ٥ : ١٣٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣١.
[٩] التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٧.