تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٤ - شرعيّة الجعالة وجوازها
الباقر ٨ ، قال : سألته عن جُعْل الآبق والضالّة ، فقال : « لا بأس » [١].
وعن مسمع بن عبد الملك عن الصادق ٧ قال : « إنّ النبيّ ٦ جعل في جُعْل الآبق ديناراً إذا أُخذ في مصره ، وإن أُخذ في غير مصره فأربعة دنانير » [٢].
ولأنّ الحاجة تدعو إلى ذلك ، فإنّ العمل قد يكون مجهولاً ، كردّ الآبق والضالّة ونحو ذلك ، فلا يمكن عقد الإجارة فيه ، والحاجة داعية إلى ردّهم ، وقلّ أن يوجد متبرّع به ، فدعت الضرورة إلى إباحة بذل الجُعْل فيه مع جهالة العمل ؛ لأنّها غير لازمةٍ ، بخلاف الإجارة ، فإنّ الإجارة لمّا كانت لازمةً افتقرت إلى تقدير مدّةٍ معيّنةٍ مضبوطةٍ لا يتطرّق إليها الزيادة والنقصان ، وأمّا العقود الجائزة ـ كالشركة والوكالة ـ فلا يجب لها ضرب المدّة ، ولأنّ كلّ عقدٍ جائزٍ يتمكّن كلٌّ من المتعاقدين فيه من فسخه وتركه.
[١] الفقيه ٣ : ١٨٩ / ٨٥١ ، التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٣.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٩٨ ـ ٣٩٩ / ١٢٠٣.