تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٩ - عدم تقدّم المرأة على الرجل في اللقيط
عن الحضانة [١].
فإن رجّحنا الغني على الفقير وكانا معاً غنيّين إلاّ أنّ أحدهما أكثر غنىً من الآخَر ، فللشافعيّة وجهان في تقديم أكثرهما مالاً [٢].
ب : أن يكون أحدهما بلديّاً والآخَر قرويّاً ، أو كان أحدهما بلديّاً أو قرويّاً والآخَر بدويّاً ، تساويا عند بعض علمائنا [٣] ، ورجّح البلديّ على القرويّ ، والقرويّ على البدويّ ؛ لما فيه من حفظ نسبه وإمكان وصول قريبه إليه.
وللشافعيّة وجهان [٤].
ج : مَنْ ظهرت عدالته بالاختبار يُقدّم على المستور على خلافٍ بين علمائنا.
وللشافعيّة وجهان :
أحسنهما : إنّه يقدّم احتياطاً للصبي.
والثاني : يستويان ؛ لأنّ المستور لا يسلّم ثبوت المزيّة للآخَر ويقول : لا أترك حقّي بجهلكم بحالي [٥].
د : الحُرّ أولى من العبد والمكاتَب وإن كان التقاطه بإذن السيّد ؛ لأنّه في نفسه ناقص ، وليست يدُ المكاتَب يدَ السيّد.
مسألة ٤١٤ : لا تُقدّم المرأة على الرجل ؛ لأنّ المرأة وإن كانت
[١] التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.
[٣] لم نتحقّقه.
[٤] التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٧ ـ ٣٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧ ـ ٤٨٨.
[٥] الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.