تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٩ - أحكام علم السيّد بالالتقاط وعدمه
كالحُرّ ؛ فإنّ فيه وجهين لهم لو أعرض عن التعريف [١].
ولو أتلفه العبد بعد مدّة التعريف أو تملّكه لنفسه فهلك عنده ، تعلّق المال بذمّة العبد ، كما لو استقرض قرضاً فاسداً واستهلكه ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.
والثاني : إنّه يتعلّق برقبته ، كما لو غصب شيئاً فتلف عنده ، وليس كالقرض ، فإنّ صاحب المال سلّمه إليه [٢].
والحكم في الأصل عندنا ممنوع.
ولو أتلفه في المدّة ، تعلّق بذمّته عندنا يُتبع به بعد العتق.
وأكثر الشافعيّة قالوا : يتعلّق برقبته [٣].
وكذا لو تلف بتقصيرٍ منه عندنا ، ويتعلّق بذمّته.
وعندهم يتعلّق برقبته ، وفرّقوا بينه وبين الإتلاف بعد المدّة ـ حيث كان على الخلاف السابق ـ بأنّ الإتلاف في السنة خيانة محضة ؛ لأنّه لم يدخل وقت التملّك ، وأمّا بعدها فالوقت وقت الارتفاق والإنفاق ، فاستهلاك العبد يشابه استقراضاً فاسداً [٤].
وحكى بعض الشافعيّة أنّ المسألة على قولين :
أحدهما : التعلّق بالرقبة.
والثاني : التعلّق بالذمّة ؛ لأنّا إذا جوّزنا له الالتقاط فكان المال قد حصل في يده برضا صاحبه ، وحينئذٍ فالإتلاف لا يقتضي إلاّ التعلّق بالذمّة ، كما لو أُودع العبد مالاً فأتلفه ، يكون الضمان في ذمّته [٥].
ولمانعٍ أن يمنع ذلك ؛ لأنّ الضمان في الوديعة أيضاً يتعلّق برقبته عند
[١] العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.
(٢ ـ ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨.