تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٢ - حكم أخذ لقطة الحرم
وضياعها عن مالكها.
وقال الأكثر منهم : إنّه مكروه [١].
وأمّا الأمين في الحال إذا علم أنّه لو أخذها لخان فيها وفسق ، فالأقرب : الكراهة الشديدة فيه ، دون التحريم ، وبه قال أكثر الشافعيّة [٢].
إذا عرفت هذا ، فإنّه لا فرق بين الغني والفقير في اللّقطة وأحكامها ؛ لما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق ٧ في اللّقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني؟ قال : « نعم » [٣].
مسألة ٣٠٩ : اللّقطة إمّا أن توجد في الحرم أو في غير الحرم. أمّا لقطة غير الحرم فإنّها مكروهة عند علمائنا على ما تقدّم [٤]. وأمّا لقطة الحرم فلعلمائنا قولان :
أحدهما : تحريم أخذها ؛ لقوله تعالى : ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) [٥] وذلك يقتضي وجوب أمنه على نفسه وماله ، وإنّما يحصل الأمن في المال بعدم أخذه.
ولما رواه إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن الكاظم ٧ قال : « لقطة الحرم لا تمسّ بيدٍ ولا رِجْل ، ولو أنّ الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها » [٦].
والثاني : الكراهة ـ وهو الأقوى عندي ـ للأصل ، ولما فيه من حفظها على مالكها ، فإنّه لا يجوز له تملّكها بوجهٍ من الوجوه ، فإذا أخذها بنيّة
[١] العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٣.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣٩.
[٣] التهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦٣ ، الاستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٧.
[٤] في ص ١٦٧.
[٥] سورة آل عمران : ٩٧.
[٦] التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٧.