كمال الدين و تمام النعمة - الشيخ الصدوق - الصفحة ٤٥٩
مَا جَاءَ بِكَ يَا سَعْدُ فَقُلْتُ شَوَّقَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَلَى لِقَاءِ مَوْلَانَا قَالَ وَ الْمَسَائِلُ الَّتِي أَرَدْتَ أَنْ تَسْأَلَهُ عَنْهَا قُلْتُ عَلَى حَالِهَا يَا مَوْلَايَ قَالَ فَسَلْ قُرَّةَ عَيْنِي وَ أَوْمَأَ إِلَى الْغُلَامِ فَقَالَ لِيَ الْغُلَامُ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ مِنْهَا فَقُلْتُ لَهُ مَوْلَانَا وَ ابْنَ مَوْلَانَا إِنَّا رُوِّينَا عَنْكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَعَلَ طَلَاقَ نِسَائِهِ بِيَدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع حَتَّى أَرْسَلَ يَوْمَ الْجَمَلِ إِلَى عَائِشَةَ أَنَّكِ قَدْ أَرْهَجْتِ عَلَى الْإِسْلَامِ[١] وَ أَهْلِهِ بِفِتْنَتِكِ وَ أَوْرَدْتِ بَنِيكِ حِيَاضَ الْهَلَاكِ بِجَهْلِكِ فَإِنْ كَفَفْتِ عَنِّي غَرْبَكِ[٢] وَ إِلَّا طَلَّقْتُكِ وَ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَدْ كَانَ طَلَاقُهُنَّ وَفَاتَهُ قَالَ مَا الطَّلَاقُ قُلْتُ تَخْلِيَةُ السَّبِيلِ قَالَ فَإِذَا كَانَ طَلَاقُهُنَّ وَفَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَدْ خُلِّيَتْ لَهُنَّ السَّبِيلُ فَلِمَ لَا يَحِلُّ لَهُنَّ الْأَزْوَاجُ قُلْتُ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَرَّمَ الْأَزْوَاجَ عَلَيْهِنَّ قَالَ كَيْفَ وَ قَدْ خَلَّى الْمَوْتُ سَبِيلَهُنَّ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي يَا ابْنَ مَوْلَايَ عَنْ مَعْنَى الطَّلَاقِ الَّذِي فَوَّضَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُكْمَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَقَدَّسَ اسْمُهُ عَظَّمَ شَأْنَ نِسَاءِ النَّبِيِّ ص فَخَصَّهُنَّ بِشَرَفِ الْأُمَّهَاتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ هَذَا الشَّرَفَ بَاقٍ لَهُنَّ مَا دُمْنَ لِلَّهِ عَلَى الطَّاعَةِ فَأَيَّتُهُنَّ عَصَتِ اللَّهَ بَعْدِي بِالْخُرُوجِ عَلَيْكَ فَأَطْلِقْ لَهَا فِي الْأَزْوَاجِ وَ أَسْقِطْهَا مِنْ شَرَفِ أُمُومَةِ الْمُؤْمِنِينَ[٣] قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ الَّتِي إِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ بِهَا فِي عِدَّتِهَا حَلَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهِ قَالَ الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ هِيَ السَّحْقُ دُونَ الزِّنَاءِ[٤] فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا
[١]. الارهاج: اثارة الغبار.
[٢]. الغرب- بتقديم الغين المعجمة على الراء-: الحدّة.
[٣]. في بعض النسخ« من شرف أمّهات المؤمنين».
[٤]. كذا. و لم يعمل به أحد من الفقهاء، بل فسروا الفاحشة بما يوجب الحدّ أو ايذائها أهل الرجل بلسانها أو بفعلها فتخرج للاول لاقامة الحدّ ثمّ ترد الى مسكنها عاجلا. و في الثاني تخرج الى مسكن آخر يناسب حالها. ثم ما فيه أن السحق يوجب الرجم أيضا خلاف ما أجمعت الإماميّة عليه من أنّه كالزنا في الحدّ بل دون الزنا بايجابه الجلد و لو كان من محصنة و قد روى المؤلّف في فقيهه عن هشام و حفص البخترى« أنه دخل نسوة على أبي عبد اللّه عليه السّلام فسألته امرأة عن السحق، فقال: حدها حدّ الزانى- الخبر».