الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٢ - نماذج من مصاديق المسألة
الكتابي بلا رطوبة و مس الكلب و الخنزير بلا رطوبة. قال المحقّق الخوئي (قدس سره): «هذا و إن اشتهر في كلام جملة منهم، بل عن الشيخ في المبسوط ( [١]) استحبابه في كل نجاسة يابسة أصابت البدن، و عن ابن حمزة إيجابه في مس الكلب و الخنزير و أخويهما، بل هو ظاهر الطوسي (قدس سره) في نهايته ( [٢]) بزيادة الثعلب و الأرنب و الفأرة، و الوزغة و كذا المفيد (قدس سره) بإسقاط الأرنب و الثعلب، إلّا أنّه لم يقم دليل على استحباب ذلك فضلًا عن وجوبه، فالحكم بالتمسّح حينئذ يستند إلى فتوى الأصحاب و لا بأس به بناء على التسامح في أدلّة السنن» ( [٣]).
٤- استحباب تغطية الرأس حال التخلي.
قال في الحدائق: «لم أقف فيه على خصوص خبر سوى أخبار التقنّع و من الظاهر مغايرته له، نعم قال الشيخ المفيد: و ليغط رأسه إن كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان و من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه و هو سنّة من سنن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و فيه إظهار الحياء من اللّه لكثرة نعمه على العبد و قلّة الشكر منه و فيه دلالة على ورود النص به» ( [٤]).
٥- استحباب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول في مكان التخلّي و اليمنى عند الخروج منه عكس الدخول في المسجد و الخروج منه. قال في الحدائق:
«لم أقف على نص لكن الصدوق ذكره في الفقيه و الظاهر انّ مثله من أرباب النصوص لا يذكر ذلك إلّا عن نص بلغه فيه» ( [٥]).
٦- استحباب الوضوء لتكفين الميت، قال المحقّق الخوئي (قدس سره):
[١] المبسوط: ١/ ٣٨.
[٢] النهاية: ٥٣.
[٣] التنقيح: ٣/ ٢٨٠.
[٤] الحدائق الناضرة: ٢/ ٥٣.
[٥] المصدر نفسه: ٥٣.