الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات
(١)
الرسالة الرابعة التسامح في أدلّة السنن
١ ص
(٢)
مقدمات التحقيق
٣ ص
(٣)
مقدمة شيخنا الأُستاذ-
٣ ص
(٤)
مقدمة المؤلف
٤ ص
(٥)
هل المسألة أُصوليّة أو فقهيّة أو كلامية
٧ ص
(٦)
أدلّة القول بالتّسامح
١٣ ص
(٧)
الدليل الأوّل الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة
١٣ ص
(٨)
الدّليل الثّاني حكم العقل
١٤ ص
(٩)
الدليل الثالث أخبار من بلغ
١٥ ص
(١٠)
الأقوال في مفاد الأخبار
١٧ ص
(١١)
نقدُ الأقوال
١٩ ص
(١٢)
مختار المحقّق الخراساني
٢١ ص
(١٣)
مختار المحقّق النّائيني
٢٣ ص
(١٤)
نظرية الشيخ الأعظم
٢٧ ص
(١٥)
نظرية الإمام الرّاحل
٣١ ص
(١٦)
الوجه المختار
٣٤ ص
(١٧)
***
٣٦ ص
(١٨)
الدليل الرابع حسن الاحتياط الثابت بالسنّة و الإجماع و العقل
٣٦ ص
(١٩)
إمكان الاحتياط في العبادات المشكوكة و عدمه
٣٧ ص
(٢٠)
تصحيح عبادية العمل بأوامر الاحتياط
٤١ ص
(٢١)
نظرية المحقّق الخراساني في دفع الإشكال
٤٢ ص
(٢٢)
نظرية الإمام القائد
٤٣ ص
(٢٣)
نظريّة المحقق النّائيني
٤٤ ص
(٢٤)
إشكالات المسألة
٤٦ ص
(٢٥)
الإشكال الأوّل
٤٦ ص
(٢٦)
إنّ المستند لهم هو اخبار من بلغ و هي آحاد لا تكون حجة في المسألة الأُصولية
٤٦ ص
(٢٧)
***
٤٧ ص
(٢٨)
الإشكال الثاني
٤٧ ص
(٢٩)
لا يمكن الذهاب إلى القول بالتسامح في أدلّة السنن إلّا على القول بأنّ أخبار من بلغ مخصّصة لما دل على اعتبار شرائط الحجية في الخبر
٤٧ ص
(٣٠)
***
٥٣ ص
(٣١)
الإشكال الثالث
٥٣ ص
(٣٢)
إنّ هذه الأخبار لو نهضت للدلالة على استحباب الشيء بمجرد ورود الرواية الضعيفة، لنهضت للدلالة على وجوب الشيء بذلك
٥٣ ص
(٣٣)
***
٥٤ ص
(٣٤)
الإشكال الرابع
٥٤ ص
(٣٥)
إنّ الأخبار بترتب الثواب على العمل المذكور لا يستلزم الاستحباب
٥٤ ص
(٣٦)
***
٥٥ ص
(٣٧)
الإشكال الخامس
٥٥ ص
(٣٨)
إنّ الروايات مختصّة بما ورد فيه الثواب فلا يشمل ما دل على أصل الرجحان و لو استلزمه الثواب
٥٥ ص
(٣٩)
***
٥٦ ص
(٤٠)
الإشكال السادس
٥٦ ص
(٤١)
إنّ مفاد تلك الروايات أنّه إذا ورد في العمل الفلاني ثواب كذا،
٥٦ ص
(٤٢)
***
٥٧ ص
(٤٣)
الإشكال السابع
٥٧ ص
(٤٤)
التمسّك بقاعدة التسامح و الحكم باستحباب العمل المشكوك كونه مستحباً، يستلزم البدعة في الدين
٥٧ ص
(٤٥)
تحقيق حول التّشريع
٥٩ ص
(٤٦)
*** بقي هنا أُمور
٦٢ ص
(٤٧)
الأمر الأوّل قد يفسّر التشريع بالتعبّد بما لا يعلم جواز التعبّد به من قبل الشارع
٦٢ ص
(٤٨)
الأمر الثاني قال بعض الأعاظم
٦٣ ص
(٤٩)
الأمر الثالث هل قبح التشريع يسري إلى الفعل المتشرّع به بحيث يصير الفعل قبيحاً عقلًا و حراماً شرعاً
٦٤ ص
(٥٠)
الأمر الرابع قال الشيخ الأعظم
٦٥ ص
(٥١)
ثمرة المسألة
٦٦ ص
(٥٢)
نماذج من مصاديق المسألة
٧١ ص
(٥٣)
تنبيهات المسألة
٧٧ ص
(٥٤)
التنبيه الأوّل
٧٨ ص
(٥٥)
هل يعتبر في الرواية الضعيفة أن تفيد الظن
٧٨ ص
(٥٦)
التنبيه الثاني
٧٨ ص
(٥٧)
اذا احتمل كون الفعل المذكور حراماً
٧٨ ص
(٥٨)
التنبيه الثالث
٧٩ ص
(٥٩)
هل يعتبر ان تكون الرواية الضعيفة مدونة في كتب الخاصة أو تكون الفتوى من فتاوى الأصحاب أم لا؟
٧٩ ص
(٦٠)
التنبيه الرابع
٨٠ ص
(٦١)
هل يدخل في مفاد أخبار من بلغ نقل فضائل أهل البيت
٨٠ ص
(٦٢)
التنبيه الخامس
٨٢ ص
(٦٣)
هل يلحق بالرواية في صيرورته منشأ للتسامح فتوى الفقيه برجحان عمل أم لا؟
٨٢ ص
(٦٤)
التنبيه السادس
٨٣ ص
(٦٥)
هل تلحق الكراهة بالاستحباب في التسامح في دليلها أم لا؟
٨٣ ص
(٦٦)
التنبيه السابع
٨٥ ص
(٦٧)
هل يجوز للمقلّد أن يعمل بقاعدة التسامح إذا أخذها تقليداً عن المجتهد أو حكم عقله بها
٨٥ ص
(٦٨)
التنبيه الثامن
٨٦ ص
(٦٩)
من صغريات القاعدة، ما إذا وردت رواية ضعيفة بالوجوب أو الحرمة
٨٦ ص
(٧٠)
التنبيه التاسع
٨٧ ص
(٧١)
إذا وردت رواية ضعيفة باستحباب عمل و رواية صحيحة بعدم استحبابه
٨٧ ص
(٧٢)
التنبيه العاشر
٨٨ ص
(٧٣)
إذا وردت رواية ضعيفة بالاستحباب و أُخرى بعدمه فلا إشكال في التسامح
٨٨ ص
(٧٤)
التنبيه الحادي عشر
٨٩ ص
(٧٥)
إذا وردت رواية ضعيفة بالاستحباب و أُخرى بالكراهة، فلا إشكال في عدم جريان التسامح من باب الاحتياط
٨٩ ص
(٧٦)
التنبيه الثاني عشر
٩٠ ص
(٧٧)
هل يجري التسامح في الدلالة نظير التسامح في السند
٩٠ ص
(٧٨)
التنبيه الثالث عشر
٩٠ ص
(٧٩)
قد عرفت أنّه إذا ثبت استحباب شيء بهذه الأخبار، يصير هذا الشيء مستحباً
٩٠ ص
(٨٠)
التنبيه الرابع عشر
٩١ ص
(٨١)
قال الشيخ
٩١ ص
(٨٢)
التنبيه الخامس عشر هل يجوز التسامح فى الرواية الدالة على تشخيص مصداق المستحب او الفتوى؟
٩٢ ص
(٨٣)
التنبيه السادس عشر بيان الفرق بين قاعدتى الاحتياطو التسامح
٩٣ ص
(٨٤)
التنبيه السابع عشر
٩٤ ص
(٨٥)
إنّ أخبار من بلغ لا تشمل عملًا قامت حجة معتبرة على حرمته من عموم أو اطلاق
٩٤ ص

الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢ - مختار المحقّق الخراساني

المعتبرة، و غير موجود في المقام، بل الموجود خلافه، فانّ قوله (عليه السلام) في صحيحة هشام المذكور آنفاً: و ان كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لم يقله و قوله (عليه السلام) في روايته الأُخرى: «و إن لم يكن على ما بلغه»، و قوله (عليه السلام) في مرسلة الصدوق: «و إن لم يكن الأمر كما نقل إليه»، جميع ذلك يشهد قوياً على عدم وجود هذا المناط في المقام و عدم صحة الاسناد الى الشارع و كون الأجر مترتباً على نفس العمل على فرض تسليمه لا يدل على استحبابه لأنّ الواجب أيضاً يكون كذلك، فكان الدليل أعم من المدّعى.

و إن شئت فقل: إنّ الأحكام الشرعية توقيفية بلا شبهة و لا فرق بين الوجوب و المستحب من هذه الجهة، و نتيجة ذلك أنّه لا يجوز إثبات شي‌ء منهما إلّا بحجة شرعية، فالدليل المثبت للحكم إن قام دليل على حجيته فهو و إلّا فلا يمكن الركون عليه فلو اسند إلى الشارع بعنوان حكم من الأحكام الشرعية يكون اتباعاً لما لا يعلم و قولًا على الشارع بغير حجة.

فان قلت: ليس غرض القائل الاعتماد على ما لا يعتمد عليه بل غرضه جواز الركون على ما يعتمد عليه في الندب دون الوجوب و الحرمة لدليل دلّ على ذلك بمعنى قيام حجة عامة دالّة مثلًا على حجية الخبر الضعيف الذي لم يدل على حجيته شي‌ء من أدلّة حجية الخبر.

و بعبارة أُخرى: إنّ الحكم باستحباب الفعل و ترتب الثواب عليه ليس في الحقيقة مستنداً إلى ما لا يعتمد عليه و غير الحجة بل هو مستند إلى تلك الأحاديث المشتهر مضمونها بين الفريقين.

قلت: هذه مصادرة بالمطلوب إذ ثبوت ما يعتمد عليه في الندب دون الوجوب هو عين المدّعى و دلالة أخبار من بلغ على ذلك غير معلومة بل قد عرفت أنّ المعلوم عدمها.

فان قلت: كثير من المستحبات ثبت بالأمارات غير المفيدة للعلم فكيف يصح اسنادها إلى الشرع؟