الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات
(١)
الرسالة الرابعة التسامح في أدلّة السنن
١ ص
(٢)
مقدمات التحقيق
٣ ص
(٣)
مقدمة شيخنا الأُستاذ-
٣ ص
(٤)
مقدمة المؤلف
٤ ص
(٥)
هل المسألة أُصوليّة أو فقهيّة أو كلامية
٧ ص
(٦)
أدلّة القول بالتّسامح
١٣ ص
(٧)
الدليل الأوّل الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة
١٣ ص
(٨)
الدّليل الثّاني حكم العقل
١٤ ص
(٩)
الدليل الثالث أخبار من بلغ
١٥ ص
(١٠)
الأقوال في مفاد الأخبار
١٧ ص
(١١)
نقدُ الأقوال
١٩ ص
(١٢)
مختار المحقّق الخراساني
٢١ ص
(١٣)
مختار المحقّق النّائيني
٢٣ ص
(١٤)
نظرية الشيخ الأعظم
٢٧ ص
(١٥)
نظرية الإمام الرّاحل
٣١ ص
(١٦)
الوجه المختار
٣٤ ص
(١٧)
***
٣٦ ص
(١٨)
الدليل الرابع حسن الاحتياط الثابت بالسنّة و الإجماع و العقل
٣٦ ص
(١٩)
إمكان الاحتياط في العبادات المشكوكة و عدمه
٣٧ ص
(٢٠)
تصحيح عبادية العمل بأوامر الاحتياط
٤١ ص
(٢١)
نظرية المحقّق الخراساني في دفع الإشكال
٤٢ ص
(٢٢)
نظرية الإمام القائد
٤٣ ص
(٢٣)
نظريّة المحقق النّائيني
٤٤ ص
(٢٤)
إشكالات المسألة
٤٦ ص
(٢٥)
الإشكال الأوّل
٤٦ ص
(٢٦)
إنّ المستند لهم هو اخبار من بلغ و هي آحاد لا تكون حجة في المسألة الأُصولية
٤٦ ص
(٢٧)
***
٤٧ ص
(٢٨)
الإشكال الثاني
٤٧ ص
(٢٩)
لا يمكن الذهاب إلى القول بالتسامح في أدلّة السنن إلّا على القول بأنّ أخبار من بلغ مخصّصة لما دل على اعتبار شرائط الحجية في الخبر
٤٧ ص
(٣٠)
***
٥٣ ص
(٣١)
الإشكال الثالث
٥٣ ص
(٣٢)
إنّ هذه الأخبار لو نهضت للدلالة على استحباب الشيء بمجرد ورود الرواية الضعيفة، لنهضت للدلالة على وجوب الشيء بذلك
٥٣ ص
(٣٣)
***
٥٤ ص
(٣٤)
الإشكال الرابع
٥٤ ص
(٣٥)
إنّ الأخبار بترتب الثواب على العمل المذكور لا يستلزم الاستحباب
٥٤ ص
(٣٦)
***
٥٥ ص
(٣٧)
الإشكال الخامس
٥٥ ص
(٣٨)
إنّ الروايات مختصّة بما ورد فيه الثواب فلا يشمل ما دل على أصل الرجحان و لو استلزمه الثواب
٥٥ ص
(٣٩)
***
٥٦ ص
(٤٠)
الإشكال السادس
٥٦ ص
(٤١)
إنّ مفاد تلك الروايات أنّه إذا ورد في العمل الفلاني ثواب كذا،
٥٦ ص
(٤٢)
***
٥٧ ص
(٤٣)
الإشكال السابع
٥٧ ص
(٤٤)
التمسّك بقاعدة التسامح و الحكم باستحباب العمل المشكوك كونه مستحباً، يستلزم البدعة في الدين
٥٧ ص
(٤٥)
تحقيق حول التّشريع
٥٩ ص
(٤٦)
*** بقي هنا أُمور
٦٢ ص
(٤٧)
الأمر الأوّل قد يفسّر التشريع بالتعبّد بما لا يعلم جواز التعبّد به من قبل الشارع
٦٢ ص
(٤٨)
الأمر الثاني قال بعض الأعاظم
٦٣ ص
(٤٩)
الأمر الثالث هل قبح التشريع يسري إلى الفعل المتشرّع به بحيث يصير الفعل قبيحاً عقلًا و حراماً شرعاً
٦٤ ص
(٥٠)
الأمر الرابع قال الشيخ الأعظم
٦٥ ص
(٥١)
ثمرة المسألة
٦٦ ص
(٥٢)
نماذج من مصاديق المسألة
٧١ ص
(٥٣)
تنبيهات المسألة
٧٧ ص
(٥٤)
التنبيه الأوّل
٧٨ ص
(٥٥)
هل يعتبر في الرواية الضعيفة أن تفيد الظن
٧٨ ص
(٥٦)
التنبيه الثاني
٧٨ ص
(٥٧)
اذا احتمل كون الفعل المذكور حراماً
٧٨ ص
(٥٨)
التنبيه الثالث
٧٩ ص
(٥٩)
هل يعتبر ان تكون الرواية الضعيفة مدونة في كتب الخاصة أو تكون الفتوى من فتاوى الأصحاب أم لا؟
٧٩ ص
(٦٠)
التنبيه الرابع
٨٠ ص
(٦١)
هل يدخل في مفاد أخبار من بلغ نقل فضائل أهل البيت
٨٠ ص
(٦٢)
التنبيه الخامس
٨٢ ص
(٦٣)
هل يلحق بالرواية في صيرورته منشأ للتسامح فتوى الفقيه برجحان عمل أم لا؟
٨٢ ص
(٦٤)
التنبيه السادس
٨٣ ص
(٦٥)
هل تلحق الكراهة بالاستحباب في التسامح في دليلها أم لا؟
٨٣ ص
(٦٦)
التنبيه السابع
٨٥ ص
(٦٧)
هل يجوز للمقلّد أن يعمل بقاعدة التسامح إذا أخذها تقليداً عن المجتهد أو حكم عقله بها
٨٥ ص
(٦٨)
التنبيه الثامن
٨٦ ص
(٦٩)
من صغريات القاعدة، ما إذا وردت رواية ضعيفة بالوجوب أو الحرمة
٨٦ ص
(٧٠)
التنبيه التاسع
٨٧ ص
(٧١)
إذا وردت رواية ضعيفة باستحباب عمل و رواية صحيحة بعدم استحبابه
٨٧ ص
(٧٢)
التنبيه العاشر
٨٨ ص
(٧٣)
إذا وردت رواية ضعيفة بالاستحباب و أُخرى بعدمه فلا إشكال في التسامح
٨٨ ص
(٧٤)
التنبيه الحادي عشر
٨٩ ص
(٧٥)
إذا وردت رواية ضعيفة بالاستحباب و أُخرى بالكراهة، فلا إشكال في عدم جريان التسامح من باب الاحتياط
٨٩ ص
(٧٦)
التنبيه الثاني عشر
٩٠ ص
(٧٧)
هل يجري التسامح في الدلالة نظير التسامح في السند
٩٠ ص
(٧٨)
التنبيه الثالث عشر
٩٠ ص
(٧٩)
قد عرفت أنّه إذا ثبت استحباب شيء بهذه الأخبار، يصير هذا الشيء مستحباً
٩٠ ص
(٨٠)
التنبيه الرابع عشر
٩١ ص
(٨١)
قال الشيخ
٩١ ص
(٨٢)
التنبيه الخامس عشر هل يجوز التسامح فى الرواية الدالة على تشخيص مصداق المستحب او الفتوى؟
٩٢ ص
(٨٣)
التنبيه السادس عشر بيان الفرق بين قاعدتى الاحتياطو التسامح
٩٣ ص
(٨٤)
التنبيه السابع عشر
٩٤ ص
(٨٥)
إنّ أخبار من بلغ لا تشمل عملًا قامت حجة معتبرة على حرمته من عموم أو اطلاق
٩٤ ص

الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١ - هل المسألة أُصوليّة أو فقهيّة أو كلامية

إنّا تارة نبحث عن جريان الاحتياط و إمكانه في المقام، فبما انّ البحث يكون حينئذ من إحدى صغريات مسألة الاحتياط و هي أُصولية بلا كلام، فالمسألة المبحوث عنها في المقام أيضاً أُصولية، و أُخرى نبحث عن حكم العمل، هل هو محكوم بالاستحباب أم لا، فهي من هذه الجهة فقهية كما لا يخفى، هذا بالنظر إلى أصل المسألة.

و أمّا بالنسبة إلى أخبار من بلغ، فيبتنى كون المسألة أُصولية أو فقهية، على مختارنا في مفادها، فان ذهبنا إلى أنّ تلك الأخبار ناظرة إلى أنّ الشرائط المعتبرة في حجية الخبر من الإسلام و العدالة و الضبط، مختص اعتبارها بما إذا كان مفاد الخبر حكماً إلزامياً، و أمّا إذا كان حكماً غير إلزامي، فيكفي في ثبوته مجرد وصول الخبر به و بلوغ الثواب عليه فالمسألة حينئذ أُصولية، و إنّ قلنا: إنّ فعل المكلّف المشكوك تعلّق الأمر به، يصير ببركة هذه الروايات ذا مصلحة غير إلزامية، موجبة للحكم باستحبابه شرعاً، و ان لم يكن مطابقاً للواقع و على هذا يكون البحث في المقام عن استحباب العمل البالغ عليه الثواب، فيكون بحثاً فقهياً، إلّا أنّك ستعرف انّ المختار في مفاد تلك الأخبار، لا هذا و لا ذاك، بل هي عندنا ناظرة إلى جهة كلامية محضة.

و أمّا ما أفاده المحقّق النائيني (قدس سره) في ذيل كلامه، من إنّ الروايات تكون متمحّضة في الحكم بالاستحباب لأجل طرو عنوان ثانوي، كما قيل بنظيره في مطلق الأمارات الخ، فهو في غاية البعد جداً، إذ لا دلالة في الأخبار المذكورة على أنّ عنوان البلوغ [بلوغ الثواب أو الخير]، ممّا يوجب حدوث مصلحة غير إلزامية في العمل، بها يصير مستحباً، بل أقصى ما يدل عليه ظاهرها، هو الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد و ترتّب الثواب على الإتيان بالعمل الذي بلغ عليه الثواب و إن لم يكن الواقع كما بلغه، و سيأتي إن شاء الله بيان مفادها تفصيلا.