المواهب في تحرير احکام المکاسب - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٠٧
٣ الخراج و المقاسمة
ما یأخذه السلطان- المستحل لأخذ الخراج و المقاسمة، من الأراضی باسمهما، و من الأنعام باسم الزکاة- یجوز أن یقبض منه مجاناً أو بالمعاوضة.
و لنقدّم أُموراً:
الأمر الأوّل: الأرضون علی أربعة أضرب
الضرب الأوّل: أرض أسلم علیها أهلها طوعاً، فهذه ملک لأهلها یصح لهم التصرّف بسائر أنواع التصرّفات إذا عمّروها و قاموا بعمارتها، و هذه کأرض المدینة و الطائف و الیمن.
الضرب الثانی: أرض صولح علیها، و هذه علی ضربین:
أحدهما: أن یکونوا صولحوا علی أنّ الأرض لهم و علیهم طسقها، و هی أرض الجزیة، فیلزمهم ما یصالحهم الإمام (علیه السلام) علیه، و یصح بیعها و التصرّف فیها بجمیع أنواعه، فإذا أسلموا کان حکمُها حکمَ ما أسلِمَ علیها أهلها طوعاً.
ثانیهما: أن یکونوا قد صولحوا علی أنّ الأرض للمسلمین و لهم السکنی و علی رقابهم الجزیة، و هذه حکمها حکم المفتوحة عنوة کبعض أراضی خیبر.