المواهب في تحرير احکام المکاسب - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٤ - النوع الرابع الاکتساب بعمل محرّم فی نفسه
اقتناء الصور المجسَّمة و غیرها
الاقتناء: هو جمع المال و اتّخاذه لنفسه، و المراد هنا: إبقاؤها و المعاملة علیها، فتظهر الحرمة من جماعة.
قال المفید (قدس سره): و عمل الأصنام و الصلبان و التماثیل المجسّمة و الشطرنج و النرد و ما أشبه ذلک حرام و بیعه و ابتیاعه حرام. [١]
و قال الشیخ (قدس سره): و عمل الأصنام و الصلبان و التماثیل المجسّمة و الصور ... فالتجارة فیها و التصرّف و التکسّب بها حرام محظور. [٢]
و قال سلّار (رحمه الله): فأمّا المحرّم ... و التماثیل المجسّمة و الشطرنج و النرد و ما أشبه ذلک من آلات اللعب و القمار و بیعه و ابتیاعه. [٣]
و قال المحقّق الأردبیلی (قدس سره): بعد ثبوت التحریم، یشکل جواز الإبقاء، لأنّ الظاهر أنّ الغرض من التحریم عدم خلق شیء یشبه بخلق اللّه و بقائه لا مجرد التصویر، فیحمل ما یدلّ علی جواز الإبقاء من الروایات الکثیرة الصحیحة و غیرها علی ما یجوز منها. [٤]
و قال العاملی (رحمه الله): و یجوز اقتناء ذی الصورة و بیعه و الانتفاع به علی کراهیة، إذ لیس هو ممّا صنع للحرام حتّی یلزم إتلافه، بل هو من الصنع الحرام. [٥]
و قال النراقی (رحمه الله): و هل یحرم إبقاء ما یحرم عمله فتجب إزالته أم لا؟ الظاهر هو الثانی، لا سیما فیما یوجب إزالته الضرر، للأصل، و عدم استلزام حرمة العمل
[١] المقنعة: ٩٠.
[٢] النهایة: ٣٦٣.
[٣] المراسم: ١٧٠.
[٤] مجمع الفائدة و البرهان: ٨/ ٥٦، کتاب المتاجر.
[٥] مفتاح الکرامة: ٤/ ٤٩.