المواهب في تحرير احکام المکاسب - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣٥ - النوع الأول الاکتساب بالأعیان النجسة
السابع: الانتفاع بالأعیان النجسة
هل یجوز الانتفاع بالأعیان النجسة أم لا؟ ظاهر عبارة کثیر من الأقدمین هو عدم جواز الانتفاع بنجس العین.
قال الشیخ فی «النهایة»: جمیع النجاسات محرم التصرّف فیها و التکسّب بها علی اختلاف أجناسها. [١]
و قال فی «المبسوط»: نجس العین لا یجوز بیعه و لا إجارته و لا الانتفاع به و لا اقتناؤه بحال، إجماعاً، إلّا الکلب فانّ فیه خلافاً. [٢]
و قال سلّار فی «المراسم»: التصرّف فی المیتة و لحم الخنزیر و شحمه و الدم و العذرة و الأبوال ببیع و غیره حرام. [٣]
و قال الشیخ الأعظم: ظاهر فخر الدین فی «شرح الإرشاد» و الفاضل المقداد، الإجماع علی حرمة الانتفاع، حیث استدلّا علی عدم جواز بیع الأعیان النجسة بأنّها محرّمة الانتفاع، و کلّ ما هو کذلک لا یجوز بیعه، أمّا الصغری فإجماعیة. [٤]
نعم، یظهر من بعض العبارات جواز الانتفاع، قال فی «المبسوط»: إنّ سرجین ما لا یؤکل لحمه و عذرة الإنسان و خرء الکلاب و الدم فانّه لا یجوز بیعه،
[١] النهایة: ٣٦٤.
[٢] المبسوط: ٢/ ١٦٦.
[٣] المراسم: ١٧٠.
[٤] المکاسب: ١/ ٩٧.