المواهب في تحرير احکام المکاسب - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٧٩
٢ فی جوائز السلطان و عماله
المسألة الثانیة: فی أحکام جوائز السلطان و عماله، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجاناً أو عوضاً. و إلیک صور المسألة:
١. أن لا یعلم أنّ فی أمواله حراماً حتی یتردّد بین کون المأخوذ کلّه حراماً أو حلالًا أو مختلطاً منهما.
٢. أن یعلم أنّ فی أمواله حراماً و لکن، لا یعلم بوجود الحرام فی المأخوذ لا إجمالا و لا تفصیلًا، و إن کان یعلم بوجود الحرام فی مجموع أمواله. فتکون الجائزة طرفاً للعلم.
٣. أن یعلم تفصیلًا ما یأخذ.
٤. أن یعلم إجمالًا أنّ المأخوذ مشتمل علی الحرام. و إلیک أحکام الصور:
الصورة الأُولی: إذا لم یعلم وجود الحرام فی ماله
إنّ ظاهر الفتاوی الجواز، و لیس فی الأخبار ما ینافی ذلک إلا ما ذکره الشیخ، و هو الخبر المروی عن الاحتجاج للطبرسی، و کتاب الغیبة للشیخ قدس سرهما.
أقول: ما أشار إلیه من حدیث الطبرسی لیس راجعاً إلی هذه الصورة، بل