المواهب في تحرير احکام المکاسب - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٥٧
٣ أخذ الأُجرة علی الأذان
هل یصح أخذ الأُجرة علی الأذان إذا انتفع به الغیر کإعلام دخول الوقت، أو الاجتزاء به فی الصلاة أو الاقتداء إذا کان إماماً؟
و الکلام یقع فی مقامین: حسب القاعدة، و حسب الروایات:
أمّا الأوّل: فالحق صحته إذا لم یکن أخذ الأُجرة مانعاً عن انتفاع الغیر، کما إذا أخذ للإعلام دون الاجتزاء به فی الصلاة أو الاقتداء، فانّ أخذ الأجرة ینافی الإخلاص و یوجب البطلان و لا ینتفع به غیره.
و أمّا الثانی: فالظاهر من الروایات أنّ المطلوب من الشارع وقوعه فی الخارج مجاناً لا بالأُجرة، و مبغوضیة أخذ الأجرة علیه، و هو آیة الحرمة التکلیفیة:
و قد وردت فی المقام روایات مبثوثة فی أبواب الأذان و الأمر بالمعروف و الشهادات- فکان الأولی لصاحب «الوسائل» (قدس سره) جمعها فی مکان واحد-.
الأُولی: ما رواه السکونی، عن جعفر، عن أبیه (علیهم السلام)، عن علی (علیه السلام) قال: «آخر ما فارقت علیه حبیب قلبی أن قال: یا علی إذا صلیت فصل صلاة أضعف من خلفک، و لا تتخذن مؤذناً یأخذ علی أذانه أجراً». [١]
[١] الوسائل: ٤/ ٦٦٦، الباب ٣٨ من أبواب الأذان و الإقامة، الحدیث: ١ و ٢.