المواهب في تحرير احکام المکاسب - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٤ - النوع الأول الاکتساب بالأعیان النجسة
فرعان
الأوّل: فی بیع المیتة ضمن المذکی
انّه کما لا یجوز بیع المیتة منفردة، کذلک لا یجوز بیعها منضمة إلی مذکّی، و لو باعها فإن کان المذکّی ممتازاً صحّ البیع فیه و بطل فی المیتة، کما سیجیء فی محلّه، و إن کان مشتبهاً بالمیتة لم یجز بیعه أیضاً، لأنّه لا ینتفع به منفعة محلّلة بناء علی وجوب الاجتناب عن کلا المشتبهین، فهو فی حکم المیتة من حیث الانتفاع.
ثمّ إنّ متن المسألة هو بیع المیتة فی ضمن المذکّی، و أمّا بیع خصوص المذکّی، أو خصوص المیتة من المختلط فهو خارج عن البحث، و إن ذکره الشیخ الأعظم.
ثمّ إنّ الداعی لعنوان هذه المسألة هو احتمال کون اشتباه المیتة بالمذکّی موجباً لجواز بیعها، و توضیح ذلک انّه قد عرفت أنّ العلماء فی الانتفاع بالمیتة علی قولین، فمن قائل بجواز الانتفاع و هو الأشهر، بل المشهور المنصور، و من قائل بعدم جوازه، فإن قلنا بجواز الانتفاع بالمیتة المعلومة انتفاعاً محلّلًا، یجوز الانتفاع بالمشتبه منها کذلک و یصحّ البیع للغایة المحلّلة و عند ذلک لا حاجة لعقد البحث عن المیتة المشتبهة کما ارتکبه (قدس سره) عند البحث عن الفرعین.
نعم لو کان البیع لغایة الأکل الذی یشترط فیه الطهارة و الحلیة، یصحّ