في ظلال التوحيد - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥٠ - المبحث الثانی صیانة الآثار من منظار القواعد الفقهیّة
صیانة الآثار من منظار القواعد الفقهیّة
المبحث الثانی:صیانة الآثار من منظار القواعد الفقهیّة
الأصل فی الأشیاء الإباحة و الحلّیة
إنّ الأصل فی الأشیاء هو الإباحة ما لم یرد فیها نهی فی الشریعة، و هذه هی القاعدة المحکمة الّتی اعتمد علیها الفقهاء عبر القرون إلّا المتزمّتین غیر الواعین.
حتّی أنّ الذکر الحکیم یصرّح بأنّ وظیفة النبیّ الأکرم هو بیان المحرّمات دون المحلّلات، و أنّ الأصل هو حلّیة کلّ عمل و فعل، إلّا أن یجد النبیّ حرمته فی شریعته، و أنّ وظیفة الأُمّة هو استفراغ الوسع فی استنباط الحکم من أدلّته، فإذا لم تجد دلیلًا علی الحرمة تحکم علیه بالجواز.
و نکتفی فی هذا المقام بالإشارة إلی مجموعة من الآیات، و إن کان فی السنّة الغرّاء أیضاً کفایة:
١- قال سبحانه: «وَ ما لَکُمْ أَلَّا تَأْکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ ما حَرَّمَ عَلَیْکُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ وَ إِنَّ کَثِیراً لَیُضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ إِنَ