منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٩ - موجبات الضمان
حيوانا
باذن صاحبه و آل الى التلفهذا إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من المريض أو
وليه أو صاحب الدابة.و أما إذا أخذها فلا ضمان عليه.
(مسألة ٢٢٨):
إذا
انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفسا أو طرفا منها، قيل ان الدية في ماله،و
قيل انها على عاقلته و في كلا القولين اشكال و الأقرب عدم ثبوت الدية.
(مسألة ٢٢٩):
لو
أتلفت الظئر طفلا و هي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها،فان كانت انما
ظاءرت طلبا للعز و الفخر،فالدية في مالها،و ان كانت مظائرتها للفقر،فالدية
على عاقلتها.
(مسألة ٢٣٠):
إذا أعنف
الرجل بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضمها اليه بعنف فماتت الزوجة فلا قود
و لكن يضمن الدية في ماله.و كذلك الحال في الزوجة إذا أعنفت بزوجها
فمات.
(مسألة ٢٣١):
من حمل متاعا
على رأسه فأصاب إنسانا فعليه ديته في ماله و يضمن المال إذا تلف منه شيء
على المشهورو فيهما إشكال و الأقرب أن الدية على العاقلةو لا ضمان عليه في
تلف المال إذا كان مأمونا غير مفرط.
(مسألة ٢٣٢):
من
صاح على احد فمات،فان كان قصد ذلك أو كانت الصحيحة في محل يترتب عليها
الموت عادة و كان الصائح يعلم بذلك فعليه القود و إلا فعليه الديةهذا فيما
إذا علم استناد الموت إلى الصحيحة و إلا فلا شيء عليه و مثل ذلك ما لو
شهر سلاحه في وجه إنسان فمات.
(مسألة ٢٣٣):
لو
صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله،و لم تكن الصدمة مما يترتب عليه الموت
عادة،فاتفق موته فديته في مال الصادمو أما إذا مات الصادم فدمه هدرو كذلك
إذا كان الصادم المقتول غير قاصد للصدم و كان المصدوم واقفا في ملكه أو
نحوه مما لا يكون فيه تفريط من قبله و أما إذا كان واقفا في مكان لا يسوغ
له الوقوف فيه كما إذا وقف في طريق المسلمين و كان ضيقا فصدمه انسان