منهاج الصالحين
(١)
المدخل
٣ ص
(٢)
كتاب القضاء
٥ ص
(٣)
مسائل في القضاء
٥ ص
(٤)
أحكام اليمين
٨ ص
(٥)
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
١٠ ص
(٦)
فصل في القسمة
١١ ص
(٧)
فصل في أحكام الدعاوي
١٣ ص
(٨)
فصل في دعوى الأملاك
١٥ ص
(٩)
(فصل في الاختلاف في العقود)
١٧ ص
(١٠)
فصل في دعوى المواريث
٢٠ ص
(١١)
كتاب الشهادات
٢٣ ص
(١٢)
فصل في شرائط الشهادة
٢٣ ص
(١٣)
(الأول)-البلوغ
٢٣ ص
(١٤)
كتاب الحدود
٣٢ ص
(١٥)
و هي ستة عشرة
٣٢ ص
(١٦)
الأول-الزنا
٣٢ ص
(١٧)
مسائل في الزنا
٣٢ ص
(١٨)
حد الزاني
٣٤ ص
(١٩)
الثاني-اللواط
٣٨ ص
(٢٠)
الثالث-التفخيذ
٣٩ ص
(٢١)
الرابع-تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها
٤٠ ص
(٢٢)
السابع-القيادة
٤١ ص
(٢٣)
الثامن-القذف
٤٢ ص
(٢٤)
التاسع-سب النبي صلّى اللّه عليه و آله
٤٣ ص
(٢٥)
الحادي عشر-السحر
٤٤ ص
(٢٦)
الثالث عشر-السرقة
٤٥ ص
(٢٧)
يعتبر في السارق أمور
٤٥ ص
(٢٨)
مسائل في السرقة
٤٦ ص
(٢٩)
(الرابع)-أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره
٤٦ ص
(٣٠)
مقدار المسروق
٤٧ ص
(٣١)
ما يثبت به حد السرقة
٤٨ ص
(٣٢)
الرابع عشر-بيع الحر
٥١ ص
(٣٣)
السادس عشر-الارتداد
٥٣ ص
(٣٤)
القول فيالتعزيرات
٥٥ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
٥٩ ص
(٣٦)
الفصل الأول-في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٧)
مسائل في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٨)
شروط القصاص
٦٧ ص
(٣٩)
(الشرط الثاني)-التساوي في الدين
٧٢ ص
(٤٠)
(الشرط الثالث) أن لا يكون القاتل أبا للمقتول
٧٤ ص
(٤١)
(الشرط الخامس)-أن يكون المقتول محقون الدم
٧٥ ص
(٤٢)
الفصل الثاني-في دعوى القتل و ما يثبت به
٧٦ ص
(٤٣)
الفصل الثالث-في القسامة
٧٩ ص
(٤٤)
الفصل الرابع-في أحكام القصاص
٨٣ ص
(٤٥)
الفصل الخامس-في قصاص الأطراف
٨٧ ص
(٤٦)
كتاب الديات
٩٥ ص
(٤٧)
مسائل في الديات
٩٥ ص
(٤٨)
موجبات الضمان
٩٨ ص
(٤٩)
(فروع)
١٠٢ ص
(٥٠)
(الأول)
١٠٢ ص
(٥١)
(فروع تزاحم الموجبات)
١٠٦ ص
(٥٢)
(ديات الأعضاء)
١٠٨ ص
(٥٣)
الفصل الأول في دية القطع
١٠٨ ص
(٥٤)
(الأول)-الشعر
١٠٨ ص
(٥٥)
(الثاني)-العينان
١٠٩ ص
(٥٦)
(السابع)-الأسنان
١١١ ص
(٥٧)
(الثامن)-اللحيان
١١٢ ص
(٥٨)
(العاشر)-الأصابع
١١٣ ص
(٥٩)
(الحادي عشر)-النخاع
١١٤ ص
(٦٠)
(الرابع عشر)-الشفران
١١٥ ص
(٦١)
فصلثانفي ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
١١٦ ص
(٦٢)
الفصل الثالث(دية الجناية على منافع الأعضاء)
١٢١ ص
(٦٣)
(الثاني)-السمع
١٢٢ ص
(٦٤)
(الثالث)-ضوء العينين
١٢٣ ص
(٦٥)
(الرابع)-الشمّ
١٢٤ ص
(٦٦)
(السادس)-صعر العنق
١٢٥ ص
(٦٧)
(العاشر)-أدرة الخصيتين
١٢٦ ص
(٦٨)
الفصل الرابعدية الشجاج و الجراح
١٢٧ ص
(٦٩)
(الخامس عشر)-تقلص الشفتين
١٢٧ ص
(٧٠)
مسائل في دية الشجاج و الجراح
١٢٨ ص
(٧١)
(الثالث)-الباضعة
١٢٨ ص
(٧٢)
(فصل في دية الحمل)
١٣٢ ص
(٧٣)
الجناية على الحيوان
١٣٥ ص
(٧٤)
فصل في العاقلة
١٣٦ ص

منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٢ - (الشرط الثاني)-التساوي في الدين

الإشكال في صحته،و ان قيل بالبطلان فيه أيضا.
(مسألة ٦٥):
لو قتل العبد حرا خطأ،ثم أعتقه مولاه،صح و الزم مولاه بالدية.
(الشرط الثاني)-التساوي في الدين‌
،فلا يقتل المسلم بقتله كافرا:ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا،كان قتله سائغا أم لم يكن‌نعم إذا لم يكن القتل سائغا، عزّره الحاكم حسبما يراه من المصلحةو في قتل الذمي من النصارى و اليهود و المجوس يغرم الدية،كما سيأتي.هذا مع عدم الاعتياد،و أما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز لولي الذمي المقتول قتله‌بعد رد فاضل ديته‌.

(مسألة ٦٦):
يقتل الذمي بالذمي‌و بالذمية بعد رد فاضل ديته إلى أوليائه‌ و تقتل الذمية بالذمية و بالذمي‌و لو قتل الذمي غيره من الكفار المحقوني الدم قتل به‌.
(مسألة ٦٧):
لو قتل الذمي مسلما عمدا،دفع إلى أولياء المقتول فان شاءوا قتلوه و ان شاءوا عفوا عنه،و إن شاءوا استرقوه و إن كان معه مال دفع إلى أوليائه هو و ماله‌و لو أسلم الذمي قبل الاسترقاق،كانوا بالخيار بين قتله و العفو عنه و قبول الدية إذا رضي بها.
(مسألة ٦٨):
لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم،لم يقتل به‌نعم:تجب عليه الدية إن كان المقتول ذا دية.
(مسألة ٦٩):
لو قتل ولد الحلال ولد الزنا،قتل به‌.
(مسألة ٧٠):
الضابط في ثبوت القصاص و عدمه إنما هو حال المجني عليه حال الجناية،إلا ما ثبت خلافه،فلو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله،أو كانت الجناية قاتلة عادة،ثم أسلم فمات،فلا قصاص‌و كذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك،ثم أعتق فمات نعم تثبت عليه في الصورتين دية النفس كاملة.
(مسألة ٧١):
لو جنى الصبي بقتل أو بغيره،ثم بلغ لم يقتص منه،و إنما