منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٢ - (الشرط الثاني)-التساوي في الدين
الإشكال في صحته،و ان قيل بالبطلان فيه أيضا.
(مسألة ٦٥):
لو قتل العبد حرا خطأ،ثم أعتقه مولاه،صح و الزم مولاه بالدية.
(الشرط الثاني)-التساوي في الدين
،فلا
يقتل المسلم بقتله كافرا:ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا،كان قتله سائغا أم
لم يكننعم إذا لم يكن القتل سائغا، عزّره الحاكم حسبما يراه من المصلحةو
في قتل الذمي من النصارى و اليهود و المجوس يغرم الدية،كما سيأتي.هذا مع
عدم الاعتياد،و أما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز لولي الذمي المقتول
قتلهبعد رد فاضل ديته.
(مسألة ٦٦):
يقتل الذمي بالذميو
بالذمية بعد رد فاضل ديته إلى أوليائه و تقتل الذمية بالذمية و بالذميو
لو قتل الذمي غيره من الكفار المحقوني الدم قتل به.
(مسألة ٦٧):
لو
قتل الذمي مسلما عمدا،دفع إلى أولياء المقتول فان شاءوا قتلوه و ان شاءوا
عفوا عنه،و إن شاءوا استرقوه و إن كان معه مال دفع إلى أوليائه هو و مالهو
لو أسلم الذمي قبل الاسترقاق،كانوا بالخيار بين قتله و العفو عنه و قبول
الدية إذا رضي بها.
(مسألة ٦٨):
لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم،لم يقتل بهنعم:تجب عليه الدية إن كان المقتول ذا دية.
(مسألة ٦٩):
لو قتل ولد الحلال ولد الزنا،قتل به.
(مسألة ٧٠):
الضابط
في ثبوت القصاص و عدمه إنما هو حال المجني عليه حال الجناية،إلا ما ثبت
خلافه،فلو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله،أو كانت الجناية قاتلة عادة،ثم أسلم
فمات،فلا قصاصو كذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك،ثم أعتق فمات نعم
تثبت عليه في الصورتين دية النفس كاملة.
(مسألة ٧١):
لو جنى الصبي بقتل أو بغيره،ثم بلغ لم يقتص منه،و إنما