منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٥ - مسائل في قصاص النفس
(مسألة ٢٩):
إذا
قتل رجلان رجلا مثلا،جاز لأولياء المقتول قتلهما،بعد أن يردّوا إلى أولياء
كل منهما نصف الدية كما أن لهم أن يقتلوا أحدهما،و لكن على الآخر أن يؤدي
نصف الدية الى أهل المقتص منه،و إن قتل ثلاثة واحدا كان كل واحد منهم شريكا
في قتله بمقدار الثلث.و عليه فان قتل ولي المقتول واحدا من هؤلاء
الثلاثة،وجب على كل واحد من الآخرين أن يردّ ثلث الدية إلى أولياء المقتص
منه و ان قتل اثنين منهم وجب على الثالث أن يردّ ثلث الدية إلى أولياء
المقتص منهما،و يجب على ولي المقتول المقتص أن يردّ إليهم تمام الدية ليصل
إلى أولياء كل واحد من المقتولين ثلثا الدية قبل الاقتصاص،و ان أراد قتل
جميعهم، فله ذلك بعد أن يردّ إلى أولياء كل واحد منهم ثلثي الدية.
(مسألة ٣٠):
تتحقق
الشركة في القتل بفعل شخصين معا و ان كانت جناية أحدهما أكثر من جناية
الآخر،فلو ضرب أحدهما ضربة و الآخر ضربتين أو أكثر فمات المضروب و استند
موته الى فعل كليهما كانا متساويين في القتل،و عليه فلولي المقتول أن يقتل
أحدهما قصاصا،كما أن له أن يقتل كليهما معا على التفصيل المتقدم.
(مسألة ٣١):
لو
اشترك انسان مع حيوان-بلا إغراء-في قتل مسلم، فلولي المقتول أن يقتل
القاتلبعد أن يرد الى وليه نصف الديةو له أن يطالبه بنصف الدية.
(مسألة ٣٢):
إذا
اشترك الأب مع أجنبي في قتل ابنه جاز لولي المقتول أن يقتل الأجنبيو أما
الأب فلا يقتلبل عليه نصف الدية يعطيه لولي المقتص منه في فرض القصاص و
لولي المقتول مع عدم الاقتصاص.و كذلك إذا اشترك مسلم و ذمي في قتل ذمي.
(مسألة ٣٣):
يقتص من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف حسب ما عرفت في قصاص النفسو تتحقق الشركة في الجناية على الأطراف بفعل